بينهما فى تلك الشبهة الى الشك فى اصل التكليف لان الاكثر معلوم الحرمة والشك فى حرمة الاقل.
اما القسم الاول فالكلام فيه يقع فى مسائل.
الاولى ان يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر او من جهة اجماله بان يتعلق التكليف الوجوبى بامر مجمل كقوله ايتني بعين فالكلام فيه اما فى جواز المخالفة القطعية فى غير ما علم باجماع او ضرورة حرمتها كما فى المثالين السابقين فان ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للاجماع بل الضرورة واما فى وجوب الموافقة القطعية ، اما الاول فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لانها معصية عند العقلاء فانهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا او اجمالا فى حرمة مخالفته وفى عدها معصية ويظهر من المحقق الخوانسارى دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع وان الحرمة فى مثل الظهر او الجمعة من جهته ، ويظهر من الفاضل القمى الميل اليه والاقوى ما عرفت.
واما الثانى ففيه قولان اقواهما الوجوب لوجود المقتضى وعدم المانع ، اما الاول فلان وجوب الامر المردد ثابت فى الواقع والامر به على وجه يعم العالم والجاهل صادر من الشارع واصل الى من علم به تفصيلا اذ ليس موضوع الوجوب فى الاوامر مختصا بالعالم بها وإلّا لزم الدور كما ذكره العلامة فى التحرير لان العلم بالوجوب موقوف على الوجوب فكيف يتوقف الوجوب عليه.
واما المانع فلان المتصور منه ليس إلّا الجهل التفصيلى بالواجب وهو غير مانع عقلا وإلّا لجاز اهمال المعلوم اجمالا رأسا بالمخالفة القطعية فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعية ولقبح عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات كما هو المشهور واما النقل فليس فيه ما يدل على العذر لان ادلة البراءة غير جارية فى المقام لاستلزام اجرائها جواز المخالفة القطعية والكلام بعد فرض حرمتها.