بل فى بعض الاخبار ما يدل على وجوب الاحتياط مثل صحيحة عبد الرحمن (١) المتقدمة فى جزاء الصيد اذا اصبتم مثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا وغيرها.
فان قلت ان تجويز الشارع (٢) لترك احد المحتملين والاكتفاء بالآخر يكشف عن عدم كون العلم الاجمالى علة تامة لوجوب الاطاعة (ح) كما ان عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلى دليل على كون العلم التفصيلى علة تامة لوجوب الاطاعة و (ح) فلا ملازمة بين العلم الاجمالى ووجوب الاطاعة فيحتاج اثبات الوجوب الى دليل آخر غير العلم الاجمالى وحيث كان مفقودا فاصل البراءة يقتضى عدم وجوب الجمع وقبح العقاب على تركه لعدم البيان نعم لما كان ترك الكل معصية عند العقلاء حكم بتحريمها ولا تدل حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية.
قلت العلم الاجمالى كالتفصيلى علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم إلّا ان المعلوم اجمالا يصلح لان يجعل احد محتمليه بدلا عنه فى الظاهر فكل مورد حكم الشارع بكفاية احد المحتملين للواقع اما تعيينا كحكمه بالاخذ بالاحتمال المطابق للحالة السابقة واما تخييرا كما فى موارد التخيير بين الاحتمالين فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل فى الجملة فان الواقع اذا علم به وعلم ارادة المولى بشىء وصدور الخطاب عنه الى العبيد وان لم يصل اليهم لم يكن بدّ عن موافقته اما حقيقة بالاحتياط واما حكما بفعل ما جعله الشارع
__________________
١ ـ موردها وإن كان من قبيل الاقل والاكثر الارتباطيين اذ الكفارات كالديون إلّا انه يستشهد بها للمورد بالاجماع المركب او الاولوية (م ق)
٢ ـ حاصل السؤال ان العلم الاجمالى لو كان علة تامة لتنجز الواقع لم يقع خلافه فى الشرع وقد وقع ذلك كما فى صورة تعارض النصين اذ لا ريب فى شمول اخباره لصورة العلم الاجمالى ايضا (م ق)