بدلا عنه وقد تقدم الاشارة الى ذلك فى الشبهة المحصورة.
ومما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسك فى المقام بادلة البراءة مثل رواية الحجب والتوسعة ونحوهما لان العمل بها فى كل من الموردين بخصوصه يوجب طرحها بالنسبة الى احدهما المعين عند الله المعلوم وجوبه فان وجوب واحدة من الظهر والجمعة او من القصر والاتمام مما لم يحجب الله علمه عنا فليس موضوعا عنا ولسنا فى سعة منه فلا بد من الحكم بعدم جريان هذه الاخبار فى مثل المقام مما علم وجوب الشيء اجمالا.
فان قلت اذا حصل التردد والاجمال فى الواجب استلزم ذلك سقوط قصد التعيين لعدم التمكن منه فبأيهما ينوى الوجوب؟ قلت ينوى بكل منهما حصول الواجب به او بصاحبه تقربا الى الله فيفعل كلا منهما فيحصل الواجب الواقعى وتحصيله لوجوبه والتقرب به الى الله تعالى فيتصور انى اصلى الظهر لاجل تحقق الفريضة الواقعية به او بالجمعة التى افعل بعدها او فعلت قبلها قربة الى الله وملخص ذلك انى اصلى الظهر احتياطا قربة الى الله.
وهذا الوجه هو الذى ينبغى ان يقصد ولا يرد عليه ان المعتبر فى العبادة قصد التقرب والتعبد بها بالخصوص ؛ ولا ريب ان كلا من الصلاتين عبادة فلا معنى لكون الداعى فى كل منهما التقرب المردد بين تحققه به او بصاحبه لان القصد المذكور انما هو معتبر فى العبادات الواقعية دون المقدمية وليس له ان ينوى بكل منهما الوجوب لكونه بحكم العقل مأمورا بالاتيان بكل منهما فان هذا الوجوب مقدمى ومرجعه الى وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة ودفع احتمال ترتب ضرر العقاب بترك بعض منهما ، وهذا الوجوب ارشادى لا تقرب فيه اصلا نظير او امر الاطاعة فان امتثالها لا يوجب تقربا وانما المقرب نفس الاطاعة الواقعية المرددة بين الفعلين فافهم فانه لا يخلو عن دقة.
ومما ذكرنا يندفع توهم ان الجمع بين المحتملين مستلزم لاتيان غير الواجب على