وقوله لا باس ببيع العذرة على ظاهرهما غير ممكن وإلّا لم يكونا متعارضين واخراجهما عن ظاهرهما بحمل الاولى على عذرة غير مأكول اللحم والثانى على عذرة مأكول اللحم ليس عملا بهما اذ كما يجب مراعات السند فى الرواية والتعبد بصدورها اذا اجتمعت شرائط الحجية كذلك يجب التعبد بارادة المتكلم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبد بصدوره اذا لم يكن هنا قرينة صارفة ولا ريب ان التعبد (١) بصدور احدهما المعين اذا كان هناك مرجح والمتخير اذا لم يكن ؛ ثابت على تقدير الجمع وعدمه فيدور الامر بين عدم التعبد بصدور ما عد الواحد المتفق على التعبد به وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به ولا اولوية للثانى.
ومما ذكرنا يظهر (٢) فساد توهم انه اذا علمنا بدليل حجية الامارة فيهما وقلنا بان الخبرين معتبر ان سندا فيصير ان كمقطوعى الصدور ولا اشكال ولا خلاف فى انه اذا وقع التعارض بين ظاهرى مقطوعى الظهور كآيتين او متواترين وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم قرينة صارفة
__________________
١ ـ حاصله انه بعد ملاحظة انه كما يجب العمل باخبار الآحاد من حيث السند يجب العمل بها ايضا من حيث الدلالة ففى مورد التعارض لا يمكن العمل بهما من جميع الجهات بل الممكن اما الاخذ باحدهما وطرح الآخر بالكلية كما هو المشهور واما الاخذ بسندهما وطرح ظاهرهما كما هو مقتضى الجمع المدعى ، والثانى ليس باولى من الاول لان التعبد بسند احدهما يقينى للزومه على كلا القولين وكذا طرح ظاهر احدهما وهو ظاهر غير المتعبد بصدوره ففى ترجيح اى من القولين لا بد من ارتكاب التأويل ، اما فى الاول ففى ترك سند الذى تعين طرح ظاهره واما فى الثانى ففى طرح ظاهر الذى تعين اخذ سنده فعلم انه لا دليل على ذلك القول (شرح)
٢ ـ شروع فى رد جملة من الاعتراضات التى اوردوها على منع الاولوية فمنها قياس المورد على ظاهرين قطعيى الصدور (م ق)