لتأويل كل من الظاهرين.
وتوضيح الفرق وفساد القياس ان وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور بل القطع قرينة على ارادة خلاف الظاهر وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبد بالسند وبعبارة اخرى العمل بمقتضى ادلة اعتبار السند والظاهر بمعنى الحكم بصدورهما وارادة ظاهرهما غير ممكن والممكن من هذه الامور الاربعة اثنان لا غير اما الاخذ بالسندين واما الاخذ بظاهر وسند من احدهما فالسند الواحد منهما متيقن الاخذ به وطرح احد الظاهرين وهو ظاهر الآخر الغير المتيقن الاخذ بسنده ليس مخالفا للاصل لان المخالف للاصل ارتكاب التأويل فى الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره فيدور الامر بين مخالفة احد اصلين اما مخالفة دليل التعبد بالصدور فى غير المتيقن التعبد واما مخالفة الظاهر فى متيقن التعبد واحدهما ليس حاكما على الآخر لان الشك فيهما مسبب عن ثالث فيتعارضان.
ومنه يظهر فساد قياس ذلك بالنص الظنى السند (١) مع الظاهر حيث يوجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر لا سند النص توضيحه ان سند الظاهر لا يزاحم سند النص ولا دلالته واما سند النص ودلالته فانما يزاحمان ظاهره لا سنده وهما حاكمان على ظهوره لان من آثار التعبد به رفع اليد عن ذلك الظهور لان الشك فيه مسبب عن الشك فى التعبد بالنص.
واضعف مما ذكر (٢) توهم قياس ذلك بما اذا كان خبر بلا معارض لكن
__________________
١ ـ اى بالعام والخاص مثلا حيث يؤخذ سند الخاص ويطرح ظاهر العام والجواب عنه ما قدمناه من ان الشك فى اصالة العموم مسبب عن الشك فى التعبد بالخاص فصار حاكما على ذلك الاصل (شرح)
٢ ـ وجه الاضعفية انه اذا كان النص الظنى السند حاكما على الظاهر كما فى الخاص والعام فحكومة الاجماع او وروده اولى (م ق)