قوله عليهالسلام انما الشك اذا كنت فى شيء لم تجزه بناء على ما سيجيء من التقريب وقوله كل ما مضى من صلاتك وطهورك الخبر.
لكن الذى يبعده ان الظاهر من الغير فى صحيحة إسماعيل بن جابر ان شك فى الركوع بعد ما سجد وان شك فى السجود بعد ما قام فليمض بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقررة بقوله بعد ذلك كل شيء شك فيه الخ كون السجود والقيام حدا للغير الذى يعتبر الدخول فيه وانه لا غير اقرب من الاول بالنسبة الى الركوع ومن الثانى بالنسبة الى السجود اذ لو كان الهوى للسجود كافيا عند الشك فى الركوع والنهوض للقيام كافيا عند الشك فى السجود قبح فى مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات اذا شك قبل الاستواء قائما فالاولى ان يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدمات افعال الصلاة عن عموم الغير فلا يكفى فى الصلاة مجرد الدخول ولو فى فعل غير اصلى فضلا عن كفاية مجرد الفراغ.
والاقوى اعتبار الدخول فى الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ إلّا انه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول فى غيره كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء فان حالة عدم الاشتغال بها يعد مغايرة لحالهما وان لم يشتغل بفعل وجودى فهو دخول فى الغير بالنسبة اليهما واما التفصيل بين الصلاة والوضوء بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء ولو مع الشك فى الجزء الاخير منه فيرده اتحاد الدليل فى البابين لان ما ورد من قوله عليهالسلام فيمن شك فى الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء ايضا ولذا استفيد منه حكم الغسل والصلاة ايضا وكذلك موثقة ابن ابى يعفور المتقدمة صدرها دال على اعتبار الدخول فى الغير فى الوضوء وذيلها يدل على عدم العبرة بالشك بمجرد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء بل ظاهره يابى عن التقييد وكذلك روايتا زرارة وابى بصير المتقدمتان آبيتان عن التقييد واصرح من جميع ذلك فى الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة قوله عليهالسلام فى الرواية المتقدمة كل ما مضى