ان يكون جاهلا بحاله فان علم بعلمه بالصحيح والفاسد فاما ان يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاك او يعلم مخالفته او يجهل الحال لا اشكال فى الحمل فى الصورة الاولى ، واما الثانية فان لم يتصادق اعتقادهما بالصحة فى فعل كان اعتقد احدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الاخفات فلا اشكال فى وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل وان تصادقا كمثال العقد بالعربى والفارسى فان قلنا ان العقد بالفارسى منه سبب لترتب الآثار عليه من كل احد حتى المعتقد بفساده فلا ثمرة فى الحمل على معتقد الحامل والفاعل وان قلنا بالعدم كما هو الاقوى ففيه الاشكال المتقدم من تعميم الاصحاب فى فتاويهم وفى بعض معاقد اجماعاتهم على تقديم قول مدعى الصحة ومن اختصاص الادلة بغير هذه الصورة ، وان جهل الحال فالظاهر الحمل لجريان الادلة بل يمكن جريان الحمل على الصحة فى اعتقاده فيحمل على كونه مطابقا لاعتقاد الحامل لانه الصحيح وسيجيء الكلام.
وان كان عالما بجهله بالحال وعدم علمه بالصحيح والفاسد ففيه ايضا الاشكال المتقدم خصوصا اذا كان جهله مجامعا للتكليف بالاجتناب كما اذا علمنا انه اقدم على بيع احد المشتبهين بالنجس إلّا انه يحتمل ان يكون قد اتفق المبيع غير نجس وكذا ان كان جاهلا بحاله إلّا ان الاشكال فى بعض هذه الصور اهون (١)
__________________
١ ـ بل لا ينبغى الاشكال فى الصورة الاخيرة وسابقتها اذ الغالب فى موارد الحاجة الى اعمال هذا الاصل انما هو فى صورة الجهل بحال الفاعل او العلم بجهله فان ابتلاء عموم الناس انما هو بافعال العوام المخالطين معهم من الرجال والنساء من اهل الصحارى والبرارى والاسواق الذين لا يعرفون احكام المعاملات والطهارات والعبادات مع استقرار السيرة على امضاء اعمالهم وحملها على الصحيح ؛ فالاقوى لزوم الحمل على الصحيح مع احتماله مطلقا الا فى صورة العلم بمخالفة اعتقاد العامل وعدم تصادق الاعتقادين (الهمدانى)