الحالة السابقة كقاعدة قبح التكليف من غير بيان او ظهور الدليل الدال على الحكم فى استمراره او عمومه او اطلاقه او غير ذلك ، وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب واما سيرة العلماء فقد استقرت فى باب الالفاظ على التمسك بالاصول الوجودية والعدمية كلتيهما ، ثم انا لم نجد فى اصحابنا من فرق بين الوجودى والعدمى نعم حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية.
الوجه الثانى ان المستصحب قد يكون حكما شرعيا كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذى والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه وقد يكون غيره كاستصحاب الكريه والرطوبة والوضع الاول عند الشك فى حدوث النقل او فى تاريخه والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف فى كلا القسمين نعم نسب الى بعض التفصيل بينهما بانكار الاول والاعتراف بالثانى ونسب الى آخر العكس حكاهما الفاضل القمى فى القوانين.
ثم ان المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين فى هذا التقسيم ثلاثة الاول اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى مطلقا جزئيا كان كنجاسة الثوب او كليا كنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير وهو الظاهر مما حكاه المحقق الخوانسارى ، الثانى اعتباره فى ما عدا الحكم الشرعى الكلى وان كان حكما جزئيا وهو الذى حكاه فى الرسالة الاستصحابية عن الاخباريين ، الثالث اعتباره فى الحكم الجزئى دون الكلى ودون الامور الخارجية وهو الذى ربما
__________________
ـ من عمل العلماء بل غاية ما يستفاد من جهة عملهم حكمهم بثبوت الاعدام عند الشك فى ثبوتها واما كون ذلك من جهة استصحاب العدم او لاجل قواعد أخر موافقة المؤدى له كقاعدة البراءة فى نفى التكليف وظهور الدليل فى الدوام فى عدم النسخ فلا دلالة لعملهم على تعيين احد هذين الامرين ، واما باب الالفاظ فقد استقرت سيرتهم على العمل فيه بالاصول مطلقا وجودية كانت كالعموم والاطلاق او عدمية كعدم النقل وعدم القرينة ونحوها ولا ربط له بباب الاستصحاب (شرح)