امور (١) منها الاصل بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهرى اذ لو بنى على افادته الظن بحكم الله الواقعى كان من القسم الاول ولا فرق فى ذلك بين الاصول الثلاثة اعنى اصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب لكن يشكل الترجيح بها من حيث ان مورد الاصول ما اذا فقد الدليل الاجتهادى (٢) المطابق والمخالف فلا مورد لها الا بعد فرض تساقط المتعارضين لاجل التكافؤ والمفروض ان الاخبار المستفيضة دلت على التخيير مع فقد المرجح فلا مورد للاصل فى تعارض الخبرين رأسا فلا بد من التزام عدم الترجيح بها وان الفقهاء انما رجحوا باصالة البراءة والاستصحاب فى الكتب الاستدلالية من حيث بنائهم على حصول الظن النوعى بمطابقة الاصل واما الاحتياط فلم يعلم منهم الاعتماد عليه لا فى مقام الاستناد ولا فى مقام الترجيح.
مع ان بعض اخبار التخيير ورد فى مورد جريان الاصول مثل مكاتبة عبد الله بن محمد الواردة فى فعل ركعتى الفجر فى المحمل ومكاتبة الحميرى المروية فى الاحتجاج الواردة فى التكبير فى محل الانتقال من حال الى حال فى احوال الصلاة.
فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير اذا تساوى الخبران من حيث القوة ولم يرجح احدهما بما يوجب اقربيته الى الواقع ولا يلتفت الى المرجحات الراجعة الى ترجيح مضمون احد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له لحكومة اخبار التخيير على جميعها.
نعم يجب الرجوع اليها فى تعارض غير الخبرين من الادلة الظنية اذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند التعارض لكن ليس هذا من الترجيح فى شىء (٣) نعم لو قيل بالتخيير فى تعارضها من باب تنقيح المناط
__________________
١ ـ منها اصالة الحظر العقلية كما ذهب اليه بعض ومنها قاعدة ان دفع الضرر اولى من جلب النفع وغير ذلك (شرح)
٢ ـ فلا يكون الاصل مرجحا ، وقوله والمفروض ان الاخبار : اى فلا يكون الاصل مرجعا ايضا (ق)
٣ ـ لسقوط الدليلين بالمعارضة فيبقى المورد كما اذا لم يكن دليل فى