انه على قسمين لان القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد فى الوجود الخارجى كالطهارة الناشية من الوضوء وقد يكون قيدا متحدا معه فى الوجود الخارجى والظاهر اتحاد حكمهما والكلام فيهما هو الكلام (١) فيما تقدم.
وقد يفرق بينهما (٢) بالحاق الاول بالشك فى الجزئية دون الثانى نظرا الى جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه فى الاول فان وجوب الوضوء اذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان التكليف به ولو مقدمة منفيا بحكم العقل والنقل ، والمفروض ان الشرط الشرعى انما انتزع من الامر بالوضوء فى الشريعة فينتفى بانتفاء منشأ انتزاعه فى الظاهر.
واما ما كان متحدا مع المقيد فى الوجود الخارجى كالايمان فى الرقبة المؤمنة فليس مما يتعلق به وجوب والزام مغاير لوجوب اصل الفعل ولو مقدمة فلا يندرج فيما حجب الله علمه عن العباد ، والحاصل ان ادلة البراءة من العقل والنقل انما ينفى الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترتب على تركه مع اتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا فان الآتى بالصلاة بدون التسليم المشكوك فى وجوبه معذور فى ترك التسليم لجهله واما الآتي بالرقبة الكافرة فلم يأت فى الخارج بما هو معلوم له تفصيلا حتى يكون معذورا فى الزائد المجهول بل هو تارك للمامور به رأسا ، وبالجملة فالمطلق والمقيد
__________________
١ ـ فالوجوب الغيرى المتعلق بالفعل الخارجى كالطهارة او بالقيد المتحد كالايمان محجوب عن الناس موضوع عنهم ومرفوع ، او الوجوب النفسى المتعلق بالذات المقيد بهما مرفوع كما عرفت (شرح)
٢ ـ حاصل الفرق ان للقيد فى القسم الاول وجودا مستقلا يمكن فعله وتركه مع اتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا فيشك (ح) فى وجوبه الغيرى فتجرى البراءة فيكون المورد (ح) من قبيل الاقل والاكثر ، واما فى القسم الثانى فحيث لا وجود له مستقلا يكون الذات بلا مقارنة ذلك القيد مباينا وجودا مع المقارن بالقيد كالرقبة الكافرة والمؤمنة فلا مناص من الاحتياط (شرح)