من قبيل المتباينين لا الاقل والاكثر.
ولكن الانصاف (١) انه لا بأس بنفى القيود المشكوكة للمأمور به بادلة البراءة من العقل والنقل لان المنفى فيها الالزام بما لا يعلم ورفع كلفته ، ولا ريب ان التكليف بالمقيد مشتمل على كلفة زائدة والزام زائد على ما فى التكليف بالمطلق وان لم يزد المقيد الموجود فى الخارج على المطلق الموجود فى الخارج ولا فرق عند التأمل بين اتيان الرقبة الكافرة واتيان الصلاة بدون الوضوء.
مع ان ما ذكر من تغاير منشإ حصول الشرط مع وجود المشروط فى الوضوء واتحادهما فى الرقبة المؤمنة كلام ظاهرى فان الصلاة حال وجود الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة فى كون كل منهما امرا واحدا فى مقابل الفرد الفاقد للشرط واما وجوب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد فى الخارج فهو امر يتفق بالنسبة الى الفاقد للطهارة ونظيره قد يتفق فى الرقبة المؤمنة حيث انه قد يجب بعض المقدمات لتحصيلها فى الخارج ، بل قد يجب السعى فى هداية الرقبة الكافرة الى الايمان مع التمكن اذا لم يوجد غيرها وانحصر الواجب فى العتق ، وبالجملة فالامر بالمشروط بشيء لا يقتضى بنفسه ايجاد امر زائد مغاير له فى الوجود الخارجى بل قد يتفق وقد لا يتفق واما الواجد للشرط فهو لا يزيد فى الوجود
__________________
١ ـ حاصله ان ادلة البراءة تنفى كلما كان فيه كلفة زائدة ولم يكن تكليفا مستقلا بل كان من اوصاف التكليف وعوارضها كتعلقه بالمقيد فان تعلقه به وصف زائد فيه كلفة فهو مجهول مرفوع بالحديث هذا اولا ، وثانيا انه لا فرق اصلا بين الصلاة مع الطهارة والرقبة المؤمنة فان الشرط فى كليهما واحد متحد الوجود مع المقيد فان الشرط هو الحالة الحاصلة للانسان فى حال الصلاة كالايمان فى الرقبة والطهارات الثلاث مقدمة لها يلزم تحصيلها لمن لم يكن من اول توجه تكليف الصلاة واجدة لها كما ان الايمان ايضا كذلك فقد يكون موجودا وقد لا يكون فيجب تحصيله فكما ان الطهارة تكون واجبة بوجوب مقدمى فكذا الايمان وكما تجرى البراءة فيها فكذا فيه