او امرهم العرفية من الموالى الى العبيد مع ان قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالاحكام الشرعية
واما الاصول المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها حكم العقل لا الاخبار لقصورها عن افادة اعتبارها كالبراءة والاحتياط والتخيير لا اشكال فى عدم جريانها فى مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به فى احكامهم العرفية لان نسبة العقل (١) فى حكمه بالعمل بالاصول المذكورة الى الاحكام الشرعية والعرفية سواء واما الاستصحاب فان اخذ من العقل فلا اشكال فى انه لا يفيد الظن فى المقام وان اخذ من الاخبار فغاية الامر (٢) حصول الوثوق بصدورها دون اليقين واما الاصول اللفظية كالاطلاق والعموم فليس بناء اهل اللسان على اعتبارها حتى فى مقام وجود الخبر الموثوق به فى مقابلها فتامل
الرابع من وجوه تقرير الاجماع ما ذكره العلامة فى النهاية من اجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير وقد ذكر فى النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد اذ لو كان عملهم منكرا لم يترك الامام بل ولا اتباعه النكير على العاملين اظهارا للحق وان لم يظنوا الارتداع اذ ليست هذه المسألة باعظم من مسئلة الخلافة التى انكرها عليهم من انكر لاظهار الحق ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضا
__________________
ـ فيه ، ولا ريب ان كيفية امتثال الاحكام موكولة الى العرف ومع بناء العقلاء على الاعتماد فى امتثالها بخبر الثقة بمعنى اقتناعهم فى امتثالها بثبوتها به لا يتحقق التشريع لحصول الامتثال بطريق معتبر (م ق)
١ ـ فكما انه لا سبيل الى حكم العقل بمقتضى الاصول فى الاحكام العرفية فى مقابل خبر الثقة كذلك فى الاحكام الشرعية (م ق).
٢ ـ يعنى ان العمل بالاستصحاب (ح) فى مقابل خبر الثقة ترجح بلا مرجح لفرض كون مرجعه الى العمل بالخبر الموثوق الصدور (م ق)