ترك الافعال الحج فى ايامها ولا يتوقف استحقاق عقابه على حضور زمان ايام الحج وافعاله.
و (ح) فان اراد المشهور (١) توجه النهى الى الغافل حين زمان غفلته فلا ريب فى قبحه وان ارادوا استحقاق العقاب على المخالفة وان لم يتوجه اليه نهى وقت المخالفة فان ارادوا ان الاستحقاق على المخالفة وقت المخالفة لا قبلها لعدم تحقق معصية ففيه انه لا وجه لترقب حضور زمان المخالفة لصيرورة الفعل مستحيل الوقوع لاجل ترك المقدمة مضافا الى شهادة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة من رمى سهما لا يصيب زيدا ولا يقتله إلّا بعد مدة مديدة بمجرد الرمى وان ارادوا استحقاق العقاب فى زمان ترك المعرفة على ما يحصل بعد من المخالفة فهو حسن لا محيص عنه.
هذا ولكن بعض كلماتهم ظاهرة فى الوجه الاول وهو توجه النهى الى الجاهل (٢) حين عدم التفاته فانهم يحكمون بفساد الصلاة فى المغصوب جاهلا بالحكم لان الجاهل كالعامد وان التحريم لا يتوقف على العلم به ولو لا توجه النهى اليه حين المخالفة لم يكن وجه لبطلان الصلاة بل كان كناسى الغصبية.
والاعتذار عن ذلك بانه يكفى فى البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض فى الواقع ومعاقب عليه ولو لم يكن منهيا عنه بالفعل.
مدفوع مضافا الى عدم صحته فى نفسه بانهم صرحوا بصحة صلاة من توسط
__________________
١ ـ حاصله انه لا محيص لهم عن القول بالوجه الاخير وهو الذى حمل عليه كلام الاردبيلى اولا (شرح)
٢ ـ حاصله ان شرطية شيء فى العبادة اذا نشأت من النهى التكليفى كاباحة المكان الناشئة من النهى عن الغصب فمقتضاه انتفاء الشرطية عند ارتفاع النهى والحكم بالصحة لدى الجهل بذلك الحكم فحكم المشهور بفساد صلاة الجاهل دليل على بقاء النهى (م ق)