ارضا مغصوبة فى حال الخروج عنها لعدم النهى عنه وان كان آثما بالخروج إلّا ان يفرق بين المتوسط للارض المغصوبة وبين الغافل بتحقق المبغوضية فى الغافل وامكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقعى بالنسبة اليه لبقاء الاختيار فيه وعدم ترخيص الشارع للفعل فى مرحلة الظاهر بخلاف المتوسط فانه يقبح منه تعلق الكراهة الواقعية بالخروج كالطلب الفعلى لتركه لعدم التمكن من ترك الغصب.
ومما ذكرنا من عدم الترخيص يظهر الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع (١) المحكوم بصحة عبادته مع الغصب وان فرض فيه الحرمة الواقعية ، نعم يبقى الاشكال (٢) فى ناسى الحكم خصوصا المقصر وللتأمل فى حكم عبادته مجال بل تامل بعضهم فى ناسى الموضوع لعدم ترخيص الشرعى من جهة الغفلة فافهم.
ومما يؤيد ارادة المشهور للوجه الاول دون الاخير انه يلزم حينئذ (٣) عدم العقاب فى التكاليف الموقتة التى لا تتنجز على المكلف الا بعد دخول اوقاتها فاذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة عن تكليف الحج ، والمفروض ان لا تكليف قبلها فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا اما حين الالتفات الى امتثال
__________________
١ ـ فان الترخيص للفعل ثابت مع الجهل بالموضوع لعدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية دون الجهل بالحكم (ق)
٢ ـ اذا المتيقن من حكم المشهور البطلان فى الجهل بالحكم دون نسيانه مع انه فى حكم الجهل سيما اذا كان عن تقصير ولعل الامر بالتامل اشارة الى مساواة حكمها لدى المشهور وان لم يظهر من كلماتهم.
٣ ـ فانه لا ريب فى عدم تنجز التكليف بالواجبات المشروطة قبل تحقق شروط وجوبها فاذا حصلت الغفلة عنها قبل تحققها يرتفع التكليف عنها رأسا اما قبل تحقق شروطها فواضح واما بعده فلفرض عروض الغفلة (م ق)