يكن فى الكثرة بمقدار ادلة التوقف والاحتياط إلّا ان الانصاف ان دلالتها على الاباحة والرخصة اظهر من دلالة تلك الاخبار على وجوب الاجتناب ، قال ومنها ان ذلك وجه للجمع بين الاخبار لا يكاد يوجد وجه اقرب منه اقول مقتضى الانصاف ان حمل ادلة الاحتياط على الرجحان المطلق اقرب مما ذكره.
الثالث انه لا شك فى حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا حتى فيما كان هناك امارة على الحل مغنية عن اصالة الاباحة إلّا انه لا ريب فى ان الاحتياط فى الجميع موجب لاختلال النظام فلا يجوز الامر به من الحكيم لمنافاته للغرض ، والتبعيض بحسب الموارد واستحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال ايضا مشكل لان تحديده فى غاية العسر فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات فيحتاط فى المظنونات واما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات اليها فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام ، ويدل على هذا العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا واستلزام كليته الاختلال
ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات (١) فالحرام المحتمل اذا كان من الامور المهمة فى نظر الشارع كالدماء والفروج بل مطلق حقوق الناس بالنسبة الى حقوق الله تعالى يحتاط فيه وإلّا فلا ، ويدل على هذا جميع ما ورد من التأكيد فى امر النكاح وانه شديد وانه يكون منه الولد ، منها ما تقدم من قوله عليهالسلام لا تجامعوا على النكاح بالشبهة قال عليهالسلام فاذا بلغك ان امرأة ارضعتك الى ان قال ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ، وقد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه وعدم قبول قول من يدعى حرمة المعقودة مطلقا او بشرط عدم كونه ثقة وغير ذلك وفيه ان مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط فلا ينافى الاستحباب فالاولى الحكم برجحان الاحتياط فى كل موضع لا يلزم منه الحرام ، وما ذكر من ان تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر فهو
__________________
١ ـ فيحتاط فيما يعتنى به الشارع اكثر من غيره كما فى الفروج واموال الناس وحقوقهم (الطوسى)