ثم ان انحصار موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلى لان حكم الشك اما ان يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه واما ان لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه او كان ولم يلحظ والاول هو مورد الاستصحاب والثانى اما ان يكون الشك فيه فى التكليف ام لا فالاول مجرى البراءة والثانى اما ان يمكن فيه الاحتياط ام لا فالاول مجرى قاعدة الاحتياط ـ والثانى مجرى التخيير وقد ظهر مما ذكرنا ان موارد الاصول قد تتداخل (١) لان المناط فى الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وان كانت موجودة
ثم ان تمام الكلام فى الاصول الاربعة يحصل باشباعه فى مقامين (احدهما) حكم الشك فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة الراجع الى الاصول الثلاثة ، الثانى حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب (اما المقام الاول) فيقع الكلام فيه فى موضعين لان الشك اما فى نفس التكليف وهو النوع الخاص من الالزام وان علم جنسه كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم واما فى متعلق التكليف مع العلم بنفسه كما اذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة او علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب
والموضع الاول وهو الشك في نفس التكليف يقع الكلام فيه فى مطالب لان التكليف المشكوك فيه اما تحريم مشتبه بغير الوجوب واما وجوب مشتبه بغير التحريم واما تحريم مشتبه بالوجوب وصور الاشتباه كثيرة ، وهذا مبنى على اختصاص التكليف بالالزام او اختصاص الخلاف فى البراءة والاحتياط به فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام فلا حاجة الى تعميم العنوان
ثم ان متعلق التكليف المشكوك اما ان يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعى الكلى كشرب التتن المشكوك فى حرمته والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك فى
__________________
١ ـ بمعنى ان الشيء الواحد الذى كانت له حالة سابقة غير ملحوظة يصلح للاستصحاب وللاصول الثلاثة وإن كان لا يجرى فيه فعلا الا هو او احدها (م ط)