بين النفسى والغيري غير محجوب فهو غير موضوع.
وقوله (ص) رفع عن امتى ما لا يعلمون فان وجوب الجزء المشكوك مما لم يعلم فهو مرفوع عن المكلفين او ان العقاب والمؤاخذة (١) المترتبة على تعمد ترك الجزء المشكوك الذى هو سبب لترك الكل مرفوع عن الجاهل الى غير ذلك من اخبار البراءة الجارية فى الشبهة الوجوبية وكان بعض مشايخنا قدس الله نفسه يدعى ظهورها فى نفى الوجوب النفسى المشكوك وعدم جريانها فى الشك فى الوجوب الغيرى ولا يخفى على المتأمل عدم الفرق بين الوجوبين فى نفسى ما يترتب عليه من استحقاق العقاب لان ترك الواجب الغيرى منشأ لاستحقاق العقاب ولو من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسى ، نعم لو كان الظاهر من الاخبار نفى العقاب المترتب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاته امكن دعوى ظهورها فى ما ادعى.
هذا كله ان جعلنا المرفوع والموضوع خصوص المؤاخذة واما لو عممناه (٢) لمطلق الآثار الشرعية المترتبة على الشيء المجهول كانت الدلالة اوضح لكن سيأتى ما فى ذلك ، ثم انه لو فرضنا عدم تمامية الدليل العقلى المتقدم بل كون العقل حاكما بوجوب الاحتياط ومراعات حال العلم الاجمالى بالتكليف المردد بين الاقل والاكثر كانت هذه الاخبار كافية فى المطلب حاكمة (٣) على ذلك الدليل العقلى لان الشارع اخبر بنفى العقاب
__________________
١ ـ اى إن كان المرفوع فى الرواية المؤاخذة فترك الجزء سبب لترك الاكثر وحيث انه مجهول الحكم فقد رفع مؤاخذته (شرح)
٢ ـ قيل فانه يدل (ح) على عدم جزئية المشكوك وشرطيته او على عدم كون تركه سببا لبطلان العمل ونحو ذلك (م ق)
٣ ـ اى واردة عليه فانه ينتفى بشمول تلك الاخبار للمورد احتمال العقاب الذى هو موضوع الاحتياط وجدانا وحقيقة وهو معنى الورود (م ق)