الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان.
فان قلت ان ما ذكر فى وجوب الاحتياط فى المتباينين بعينه موجود هنا وهو ان المقتضى وهو تعلق الوجوب الواقعى بالامر المردد بين الاقل والاكثر موجود والجهل التفصيلى به لا يصلح مانعا كما تقدم فى المتباينين.
قلت نختار هنا ان الجهل مانع عقلى عن توجه التكليف بالمجهول الى المكلف لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الاكثر المسبب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان ولا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الاقل من حيث هو من دون بيان اذ يكفى فى البيان المسوغ للمؤاخذة عليه العلم التفصيلى بانه مطلوب للشارع بالاستقلال او فى ضمن الاكثر ومع هذا العلم لا يقبح المؤاخذة.
وبالجملة فالعلم الاجمالى فيما نحن فيه غير مؤثر فى وجوب الاحتياط لكون احد طرفيه معلوم الالزام تفصيلا والآخر مشكوك الالزام رأسا ودوران الالزام فى الاقل بين كونه مقدميا او نفسيا لا يقدح فى كونه معلوما بالتفصيل لان العقل يحكم بوجوب القيام بما علم اجمالا او تفصيلا الزام المولى به على اى وجه كان ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك فى الزامه ، والمعلوم الزامه تفصيلا هو الاقل والمشكوك الزامه رأسا هو الزائد والمعلوم الزامه اجمالا هو الواجب النفسى المردد بين الاقل والاكثر ولا عبرة به بعد انحلاله الى معلوم تفصيلى ومشكوك كما فى كل معلوم اجمالى كان كذلك كما لو علم اجمالا بكون احد من الإناءين اللذين احدهما المعين نجس خمرا فانه يحكم بحلية الطاهر منهما والعلم الاجمالى بالخمر لا يؤثر فى وجوب الاجتناب عنه.
ومما ذكرنا يظهر انه يمكن التمسك فى عدم وجوب الاكثر باصالة عدم وجوبه (١) فانها سليمة فى هذا المقام عن المعارضة باصالة عدم وجوب الاقل لان وجوب الاقل معلوم تفصيلا فلا يجرى فيه الاصل وتردد وجوبه بين الوجوب النفسى والغيرى مع
__________________
١ ـ هذا تمسك بالاستصحاب بعد التمسك بالبراءة (شرح)