اقول توضيح المرام فى هذا المقام ان ترجيح احد الخبرين بمخالفة العامة يمكن ان يكون بوجهين (١) احدهما كون الرشد فى خلافهم كما صرح به فى غير واحد من الاخبار المتقدمة ورواية على بن اسباط قال قلت للرضا عليهالسلام يحدث الامر لا اجد بدا من معرفته وليس فى البلد الذى انا فيه من استفتيه من مواليك فقال ائت فقيه البلد واستفته فى امرك فاذا افتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه واصرح من ذلك كله خبر ابى إسحاق الأرّجاني قال قال ابو عبد الله عليهالسلام أتدري لم امرتم بالاخذ بخلاف ما يقوله العامة فقلت لا ادرى فقال ان عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء الا خالف عليه العامة ارادة لابطال امره وكانوا يسألونه صلوات الله عليه عن الشيء الذى لا يعلمونه فاذا افتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس ، ثانيهما الحكم بصدور الموافق تقية ويدل عليه قوله (ع) فى رواية ما سمعته منى يشبه قول الناس ففيه التقية وما سمعته منى لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه بناء على ان المحكى عنه عليهالسلام مع عدالة الحاكى كالمسموع منه وان الرواية مسوقة لحكم المتعارضين وان القضية غالبية لكذب الدائمة لكنه يشكل الوجه الاول بان التعليل المذكور فى الاخبار بظاهره غير مستقيم لان خلافهم ليس حكما واحدا (٢) حتى يكون هو الحق وكون الحق
__________________
١ ـ فعلى الوجه الاول تكون من المرجحات المضمونية وعلى الثانى من مرجحات وجه الصدور ويفرق الوجهان بجريان الاول فيما لم يكن هناك خبر اصلا وكان احد الاحتمالين او الاحتمالات فى مسئلة مخالفا لهم واختصاص الثانى بمورد تعارض الخبرين (شروح)
٢ ـ حاصله ان التعليل المذكور انما يتم لو كان الاحتمال فى المسألة منحصرا فى اثنين احدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم اذ يصح (ح) ان يقال ان الرشد فيما خالفهم واما لو كانت المسألة ذات احتمالات احدها موافق للعامة فلا يستقيم التعليل لان الحق (ح) فى احد الوجوه المخالفة لهم وهذا لا يكفى فى الكشف عن حقية