والرشد فيه بمعنى وجوده فى محتملاته لا ينفع فى الكشف عن الحق نعم ينفع فى الابعدية عن الباطل لو علم او احتمل غلبة الباطل على احكامهم وكون الحق فيها نادرا ولكنه خلاف الوجدان ، والوجه الثانى بان دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء لاحتمال ان يكون المراد من شباهة احد الخبرين بقول الناس كونه متفرعا على قواعدهم الباطلة مثل تجويز الخطاء على المعصومين من الانبياء والائمة (ع) عمدا او سهوا والجبر والتفويض ونحو ذلك وقد اطلق الشباهة على هذا المعنى فى بعض اخبار العرض على الكتاب والسنة حيث قال فان اشبههما فهو حق وان لم يشبههما فهو باطل وهذا الحمل اولى من حمل القضية على الغلبة لا الدوام بعد تسليم الغلبة ، ويمكن دفع الاشكال فى الوجه الاول عن التعليل فى الاخبار بوروده على الغالب من انحصار الفتوى فى المسألة فى الوجهين لان الغالب ان الوجوه فى المسألة اذا كثرت كانت العامة مختلفين ومع اتفاقهم (١) لا يكون فى المسألة وجوه متعددة ويمكن ايضا الالتزام بغلبة الباطل فى اقوالهم على ما صرح به فى رواية الأرجاني المتقدمة واصرح منها ما حكى عن ابى حنيفة من قوله خالفت جعفرا فى كل ما يقول إلّا انى لا ادرى انه يغمض عينيه فى الركوع او السجود او يفتحهما و (ح) فيكون خلافهم ابعد من الباطل ويمكن توجيه الوجه الثانى بعدم انحصار دليله فى الرواية المذكورة بل الوجه فيه هو ما تقرر فى باب التراجيح واستفيد من النصوص والفتاوى من حصول الترجيح بكل مزية فى احد الخبرين يوجب كونه اقل او ابعد احتمالا لمخالفة الواقع من الآخر ومعلوم ان الخبر المخالف
__________________
ـ احد الوجوه تعيينا ؛ نعم المخالفة انما تنفع فى ابعدية الوجوه المخالفة لهم عن الباطل ان علمت غلبة الباطل على احكامهم (ق)
١ ـ يعنى ان الغالب هو كون المسألة ذات وجهين عند الشيعة احدهما مخالف للعامة والآخر موافق مع وحدة القول فيهم (فحينئذ) يكون ما خالفهم اقرب الى الواقع واما فيما كانت ذات وجوه عند الفريقين فلا تتحقق الموافقة والمخالفة (م ق)