ارتكابه مع العلم حرام شرعا والمفروض ان الظن فى باب الضرر طريق شرعى اليه فالمقدم مع الظن كالمقدم مع القطع مستحق للعقاب كما لو ظن سائر المحرمات بالظن المعتبر.
نعم لو شك فى هذا الضرر يرجع الى اصالة الاباحة وعدم الضرر لعدم استحالة ترخيص الشارع فى الاقدام على الضرر الدنيوى المقطوع اذا كان فى الترخيص مصلحة اخروية فيجوز ترخيصه فى الاقدام على المحتمل لمصلحة ولو كانت تسهيل الامر على المكلف بوكول الاقدام على ارادته وهذا بخلاف الضرر الاخروى فانه على تقدير ثبوته واقعا يقبح من الشارع الترخيص فيه نعم وجوب دفعه عقلى ولو مع الشك ، لكن لا يترتب على ترك دفعه الا نفسه على تقدير ثبوته واقعا حتى انه لو قطع به ثم لم يدفعه واتفق عدمه واقعا لم يعاقب عليه الا من باب التجرى وقد تقدم فى المقصد الاول المتكفل لبيان مسائل حجية القطع الكلام فيه وسيجيء ايضا.
فان قلت قد ذكر العدلية فى الاستدلال على وجوب شكر المنعم ان فى تركه احتمال المضرة وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم وعدم وجوبه استحقاق العقاب (١) على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة نبى زمانه (ع) فيدل ذلك على استحقاق
__________________
١ ـ اى سواء صادف الواقع ام لا فلا يتم ما تقدم من عدم العقاب مع عدم المصادفة ، وحاصل ما اجاب به ان حكمهم بترتب العقاب على المخالفة انما هو لاجل المصادفة فى خصوص المقام لا لاجل مخالفة ما حكم به العقل مطلقا ؛ وذلك لان تشريع الاحكام ووجود نبى فى كل زمان ووجوب الشكر له لما كان ثابتا عندهم فاطلقوا القول بعقاب من تنبه بوجود نبى وحكم فترك الفحص وغرضهم ان اثر حكم العقل بوجوب دفع الضرر الاخروى انما يظهر فى الضرر الثابت شرعا لعدم المانع (ح) بمجرد مخالفته لاتمام الحجة (ح) بحكم العقل بوجوب الدفع لا ان العقاب يترتب على المخالفة وان لم يكن ثابتا فى الواقع (م ق)