عادة لوقوع متعلقه ، الثانى الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على ذلك الخبر آثار المتواتر واحكامه الشرعية كما اذا نذر ان يحفظ او يكتب كل خبر متواتر.
ثم احكام التواتر منها ما ثبت لما تواتر فى الجملة ولو عند غير هذا الشخص ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة الى هذا الشخص ، لا ينبغى الاشكال فى ان مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الاول واول وجهى الثانى كما لا ينبغى الاشكال فى عدم ترتيب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص ومن هنا يعلم ان الحكم بوجوب القراءة فى الصلاة ان كان منوطا بكون المقر وقرآنا واقعيا قرأه النبى «ص» فلا اشكال فى جواز الاعتماد على اخبار الشهيد «ره» بتواتر القراءات الثلاث اعنى قراءة ابى جعفر واخويه ، لكن بالشرط المتقدم وهو كون ما اخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقق القرآنية وكذا لا شكال فى الاعتماد من دون الشرط ان كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر فى الجملة فانه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد باخباره وان كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارى او مجتهده فلا يجدى اخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.
والى احد الاولين ينظر حكم المحقق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات مستندا الى ان الشهيد والعلامة قدسسرهما قد ادعيا تواترها فان هذا لا يقصر عن نقل الاجماع والى الثالث نظر صاحب المدارك وشيخه المقدس الاردبيلى قدسسرهما حيث اعترضا على المحقق والشهيد بان هذا رجوع عن اشتراط التواتر فى القراءة ولا يخلو نظرهما عن نظر فتدبر ، والحمد الله وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.