الشارع اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءين او ازيد ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا مع انه لو اختص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم اجمالا عن كونه حراما واقعيا وكان حلالا واقعيا ولا اظن احدا يلتزم بذلك
واما عدم المانع فلان العقل لا يمنع من التكليف عموما او خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فى امرين او امور والعقاب على مخالفة هذا التكليف ، واما الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم عليهمالسلام كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه وغير ذلك بناء على ان هذه الاخبار كما دلت على حلية المشتبه مع عدم العلم الاجمالى وان كان محرما فى علم الله سبحانه كذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الاجمالى
ويؤيده اطلاق الامثلة المذكورة فى بعض هذه الروايات مثل الثوب المحتمل للسرقة والمملوك المحتمل للحرية والمرأة المحتملة للرضيعة فان اطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الاجمالى بل الغالب ثبوت العلم الاجمالى لكن مع كون الشبهة غير محصورة ، ولكن هذه الاخبار وامثالها لا يصلح للمنع لانها كما تدل على (١) حلية كل واحد من المشتبهين كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم اجمالا لانه ايضا شيء علم حرمته
__________________
١ ـ حاصله وقوع التعارض بين منطوق الخبرين ومفهوم الغاية فيهما فيلزم من شمولهما للشبهة المحصورة التناقض فى مدلولهما فان الحكم فى المغيا كما يشمل كلا الطرفين كذلك تشمل الغاية احدهما المعلوم بالاجمال حرمته والتناقض بين الايجاب الكلى والسلب الجزئى واضح ، فلا بد من حملهما عن ارادة الشبهة البدوية فيفيد ان حلية كل مشتبه الحرمة بالشبهة البدوية حتى تعلم حرمته اجمالا او تفصيلا فموارد العلم التفصيلى والاجمالى داخلة فى الغاية ولا يشملها المغيا (م ق)