فان قلت ان غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق فى المعلوم الاجمالى ، قلت ابقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر لان الاذن فى كلا المشتبهين ينافى المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا فى متن الواقع وهو مما يشهد الاتفاق والنص على خلافه حتى نفس هذه الاخبار حيث ان مؤداها ثبوت الحرمة الواقعية للامر المشتبه.
فان قلت مخالفة الحكم الظاهرى للحكم الواقعى لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعى كما فى الشبهة المجردة عن العلم الاجمالى مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر شامل للخمر الواقعى الذى لم يعلم به المكلف ولو اجمالا وحليته فى الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتى لا يكون حراما واقعيا فلا ضير فى التزام ذلك فى الخمر الواقعى المعلوم اجمالا.
قلت الحكم الظاهرى (١) لا يقدح مخالفته للحكم الواقعى فى نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة لرجوع ذلك الى معذورية المحكوم الجاهل كما فى اصالة البراءة والى بدلية الحكم الظاهرى عن الواقع او كونه طريقا مجعولا اليه على الوجهين فى الطرق الظاهرية المجعولة ، واما مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاهل جعل كلا الحكمين لان العلم بالتحريم يقتضى وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم فاذن الشارع فى فعله ينافى حكم العقل لوجوب الاطاعة
__________________
١ ـ حاصله ان عدم تنافى مخالفة الحكم الظاهرى للواقعى هاهنا انما يتم على تقدير عدم كون العلم الاجمالى منجزا كالتفصيلى وإلّا فالتنافى واضح ولا يقاس على الموارد التى لم ينجز الواقع فيها ، واما الشبهة البدوية فلرجوع جعل الحكم الظاهرى فيها الى معذورية الجاهل لجهله على تقدير المخالفة واما فى موارد الطرق الظاهرية فلرجوعه الى جعل مؤداها بدلا عن الواقع بناء على السببية او طريقا اليه بناء على الطريقية (م ق)