العقاب من اول الارتكاب بناء على حرمة التجرى فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت كلها.
الثانى اختلف عبارات الاصحاب فى بيان ضابط المحصورة وغيرها فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسى وصاحب ك ان المرجع فيه الى العرف فهو ما كان غير محصور فى العادة بمعنى انه يعسر عده لا ما امتنع عده لان كل ما يوجد من الاعداد قابل للعد والحصر ، وفيه ان تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصورة كالالف مثلا فان عد الالف لا يعد عسرا.
مع ان جعل الالف من غير المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به من لزوم العسر فى الاجتناب فانا اذا فرضنا بيتا عشرين ذراعا فى عشرين ذراعا وعلم بنجاسة جزء يسير منه يصح السجود عليه نسبته الى البيت نسبة الواحد الى الالف فاى عسر فى الاجتناب عن هذا البيت والصلاة فى بيت آخر وأي فرق بين هذا الفرض وبين ان يعلم بنجاسة ذراع منه او ذراعين مما يوجب حصر الشبهة فان سهولة الاجتناب وعسره لا يتفاوت بكون المعلوم اجمالا قليلا او كثيرا ، وكذا لو فرضنا اوقية من الطعام يبلغ الف حبة بل ازيد يعلم بنجاسة او غصبية حبة منها ، فان جعل هذا من غير المحصور ينافى تعليل الرخصة فيه بتعسر الاجتناب وكيف كان فما ذكروه من احالة غير المحصورة وتميزه عن غيره الى العرف لا يوجب إلا زيادة التحير فى موارد الشك.
ويمكن ان يقال (١) بملاحظة ما ذكرنا فى الوجه الخامس ان غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم الى حيث لا يعتنى العقلاء بالعلم الاجمالى الحاصل فيها ، ألا ترى انه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من اهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن ملوما وان صادف
__________________
١ ـ لا يخفى عليك ان مقتضى هذا الوجه جواز المخالفة القطعية وهو غير مرضى عنده (ق)