بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد تكليفيا كان او وضعيا فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفى بالخبر وكك لزوم البيع من غير شفعة للشريك وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلّا بثمن كثير وكذلك سلطنة المالك على الدخول الى عذقه واباحته له من دون استيذان من الانصارى وكذلك حرمة الترافع عند حكام الجور اذا توقف اخذ الحق عليه ومنه براءة ذمة الضار عن تدارك ما ادخله من الضرر اذ كما ان تشريع حكم يحدث معه الضرر منفى بالخبر كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث بل يجب ان يكون الحكم المشروع فى تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك كان لم يحدث.
إلّا انه قد ينافى هذا قوله لا ضرار بناء على ان معنى الضرار المجازات على الضرر وكذا لو كان بمعنى المضارة التى هى من فعل الاثنين لان فعل البادى منهما ضرر قد نفى بالفقرة الاولى فالضرار المنفى بالفقرة الثانية انما يحصل يفعل الثانى وكان من فسره بالجزاء على الضرر اخذه من هذا المعنى لا على انه معنى مستقل.
ويحتمل ان يراد من النفى النهى عن اضرار النفس او الغير ابتداء او مجازاة ، لكن لا بد ان يراد بالنهى (١) زائدا على التحريم الفساد وعدم المضى للاستدلال به فى
__________________
ـ المعنى على وجوه ، احدها ما ذكره المصنف من ان المراد عدم جعل الشارع حكما يلزم منه ضرر على احد فكل حكم يلزم من جعله او امضائه ضرر على احد فهو منفى ، وهذا اظهر المعانى ولا يرد عليه شيء سوى ما اشار اليه بقوله إلّا انه قد ينافى : اذ معناهما (ح) نفى اخذ البدل عن الضار وتغريمه بالقيمة ، ثم ان الاستدلال بهذا الوجه على اثبات حكم وضعى باعتبار كون نفى الحكم الضررى مستلزما لحكم وضعى مثل نفى لزوم البيع مع الغبن المستلزم لخيار المشترى ونفى براءة ذمة الضار عن تدارك ما اتلفه المستلزم لضمانه (م ق)
١ ـ فيحرم الاضرار ولا ينفذ بمعنى ان الضار يكون ضامنا ايضا (ق)