وترتيب احكامه عليه عند الشك وان قطع بتبادل الوجودات المقارنة له
بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب فى القسمين الاولين من الكلى كان الاستصحاب فى الامر العدمى (١) المقارن للوجودات خاليا عن الاشكال اذا لم يرد به اثبات الموجود المتأخر المقارن له نظير اثبات الموت حتف الانف بعدم التذكية او ارتباط الموجود المقارن له به كما اذا فرض الدليل على ان كل ما تقذفه المرأة من الدم اذا لم يكن حيضا فهى استحاضة فان استصحاب عدم الحيض فى زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم وصدقه عليه حتى يصدق ليس بحيض على هذا الدم فيحكم عليه بالاستحاضة اذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض وبين الدم المنفى عنه الحيضية وسيجيء نظير هذا الاستصحاب الوجودى والعدمى فى الفرق بين الماء المقارن لوجود الكروبين الماء المتصف بالكرية والمعيار عدم الخلط بين المتصف بوصف عنوانى وبين قيام ذلك الوصف بمحل فان استصحاب وجود المتصف او عدمه لا يثبت كون المحل موردا لذلك
__________________
١ ـ ما اختاره سابقا من جواز جريان الاصل وترتب حكم الميتة على الشيء انما هو فيما اذا لوحظ عدم التذكية بنحو ليس الناقصة كعدم كون هذا اللحم او المأكول مذكى ، وما ذكره هنا ملاحظته بنحو ليس التامة ولا اشكال فى جريان الاستصحاب فيه وان قلنا بعدم جريانه فى الكلي مطلقا ولا فى عدم اتصاف المحل المقارن به وبحكمه ، اما الاول فلان العدم الازلى المضاف الى شخص ليس بكلى وإن كان مستمرا مع مقارناته الوجودية وذلك لا يوجب كليته كما فى استمرار الوجود كى يبتنى جريان الاستصحاب فيه على جريانه فيه ، بل امر واحد غير صادق على كثيرين وإن كان مقارنا لها ، واما الثانى فلان ذلك مثبت فلا يثبت اصالة عدم التذكية الموت حتف الانف ولا اصالة عدم الحيض كون الدم الموجود استحاضة وإن كان لا ينفك عنه ؛ وبالجملة اثبات عنوان او نفيه بمفاد كان وليس التامتين بالاستصحاب لا يوجب اثباته او نفيه لما شك اتصافه به الا على القول بالاصل المثبت (ط وشرح)