وتعشير المصحف بالذهب ، والصياغة ، والقصابة ، وركوب البحر للتجارة ، وخصاء الحيوان ، ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين
______________________________________________________
وهما : الحمد والسورة ، أو كفاية كالمعتبر في الاجتهاد ، أو ما يكون به بقاء تواتر القرآن.
قوله : ( وتعشير المصحف بالذهب ).
ولا يحرم للرواية (١) ، وكتابة القرآن بالذهب أشد كراهة ، والظاهر أن كتبة الأحزاب بالذهب وجدوله به ونقشه كالتعشير.
قوله : ( والصياغة ).
للنهي عن اتخاذها صنعه في الحديث (٢).
قوله : ( والقصابة ).
للنهي أيضا عنها (٣) ، والفرق بينها وبين الذبح والنحر معلوم.
قوله : ( وركوب البحر للتجارة ).
لورود النص بذلك (٤) ، وهذا إذا غلب السلامة ، حيث لا يكون محل هيجان البحر.
قوله : ( وخصاء الحيوان ).
وقيل بتحريمه (٥) ، وفي حكمه الجبّ والوجاء.
قوله : ( ومعاملة الظالمين والسفلة ).
هو بكسر السين وسكون الفاء ، أو فتحه مع كسر الفاء : أسافلهم وإسقاطهم ، وهم قريب من الأدنين.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٤٦٠ حديث ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ حديث ١٠٥٦.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٢ حديث ١٠٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٦٣ حديث ٢٠٩.
(٣) المصدر السابق.
(٤) الكافي ٥ : ٢٥٦ باب ركوب البحر للتجارة ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ حديث ١١٥٨ ـ ١١٦٠.
(٥) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٢٨١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣٤٥.