والقابلة معه ، واجرة الضراب ، وكسب الصبيان ، وغير المجتنب للحرام ، واجرة تعليم القرآن ،
______________________________________________________
قوله : ( والقابلة معه ).
أي : مع الشرط كما قلناه في الحجّام.
قوله : ( واجرة الضراب ).
وحرّمها بعض العامة (١) ، محتجا بحديث تضمّن النهي (٢) ، وعندنا أنه مكروه ، ولم يثبت ما يقتضي التحريم. ولو دفع إلى صاحب الفحل هدية أو كراية فلا بأس.
وينبغي أن يوقع العقد على العمل ، ويقدره بالمرة والمرتين لا مدة معلومة كما ذكره بعض العامة (٣) ، إلاّ أن يكتري لماشية كثيرة ، فإنّ إجارته حينئذ تقدّر بالمدة. ولو غصب فحلا فأنزاه فلصاحبه الأجرة ، والولد لصاحب الأنثى.
قوله : ( وكسب الصبيان ).
إذا لم يعلم أنه من موضع حلال. في الحديث : النهي عن كسب الصبي الذي لا صنعة له ، فإنه إن لم يجد سرق ـ فعلى المصنف التقييد ـ وكذا الأمة التي لا صنعة لها ، فإنها إذا لم تجد زنت (٤) ، وكذا كسب من لا يجتنب الحرام (٥).
قوله : ( واجرة تعليم القرآن ).
وقيل بتحريمها (٦) ، والأصح الكراهة ، إلا فيما يجب تعلّمه عينا ، أو تخيير
__________________
(١) ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم ، راجع فتح العزيز ٨ : ١٩١ ، المجموع ١٥ : ٤ ، الوجيز ١ : ١٣٨ ، ٢٣١ ، المغني لابن قدامة ٦ : ١٤٨ ، المبسوط للسرخسي ١٥ : ٨٣.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٩٧ حديث ٣٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٧٢ حديث ١٢٩١ ، ١٢٩٢ ، مسند أحمد ٢ : ١٤.
(٣) نسبه ابن قدامة الى القيل ، راجع المغني ٦ : ١٤٨ ـ ١٤٩.
(٤) الكافي ٥ : ١٢٨ حديث ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ حديث ١٠٥٧.
(٥) الكافي ٥ : ٣١١ حديث ٣٤.
(٦) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٨٣.