وكذا يبطل لو قال : بعتك هذه العبيد إلاّ واحدا ولم يعيّن ، أو بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم.
ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صحّ إن قصدا الإشاعة ، وإن قصدا معيّنا بطل.
ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت ، كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا يبطل لو قال : بعتك هذه العبيد إلاّ واحدا ، ولم يعين ).
أي : حال العقد ، وإنما بطل ، لأنّ تجهيل المستثنى يقتضي تجهيل المستثنى منه.
فرع :
لو باعه الأرض إلاّ جريبا من هنا الى حيث ينتهي المزروع بطل ، للجهل بالموضع الذي ينتهي إليه ، وتفاوت الأجزاء ، وللشيخ قول بالجواز ضعيف (١) ، ومثله لو باعه جريبا من هنا الى حيث ينتهي.
قوله : ( ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب ، يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الإشاعة ).
الذرعان بضم الذال ، كما ذكره في القاموس (٢) وإنما صح حينئذ ، لأنه كالجزء المعلوم النسبة ، فلذلك اشترط علمهما بقدر الذرعان في كل من الثوب والأرض ، وإنما يصح إذا علم كل منهما بأنّ الآخر قصد الإشاعة.
قوله : ( ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم ، تساوت أجزاؤه أو اختلفت ).
يعتبر كون الجملة معلومة ، وإلا لزم جهالة المبيع ، ولا فرق بين متساوي
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٥٤ ، الخلاف ٢ : ٤٤ مسألة ٦٤ كتاب البيوع.
(٢) القاموس ( ذرع ) ٣ : ٢٢.