الممرّ من جهة معينة صحّ البيع ، وإن أبهم بطل ، وإن قال : بعتكها بحقوقها صحّ ، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب.
______________________________________________________
قوله : ( وإن قال : بعتكها بحقوقها صح ، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب ).
لأنّ إطلاق العقد ينزل على ما يتوقف الانتفاع عليه ، وهو ثبوت الممر ، والجهات كلها متساوية في ذلك ، باعتبار انتفاء ما يدل على استحقاقه من جهة بخصوصها ، فيثبت من الجميع لبطلان الترجيح من غير مرجح. فان قيل : لم [ لم ] (١) يستحق المرور من جهة مخصوصة ، إما بان يجعل التعيين اليه ، أو الى البائع ، لاندفاع الضرورة بذلك؟
قلنا : لأنه لما باعها بحقوقها ، استحق المشتري المرور من جميع الجهات ، التي كان البائع يستحق المرور منها.
ولقائل أن يقول : إنّ البيع بحقوقها يقتضي دخول ما كان حقا لها ، أي :حقا لمالكها باعتبارها ، أما ما كان حقا لمالكها باعتبار ملكه لما حولها ، فلا يعد من حقوقها عادة ، فلا يندرج في حقوقها.
نعم لو تقدم إحياؤها على إحياء ما حولها ، كان المرور إليها من جميع الجوانب معدودا من حقوقها ، بخلاف ما لو كان إحياء ما حولها سابقا على إحيائها ، فإنه لا أحقية.
ويمكن الجواب : بأنّ إحياءها وإن تأخر عما حولها ، لكن استحقاق المرور باعتبارها ثابت في هذه الحالة أيضا ، لأنّ الممر
إليها من ضرورات الانتفاع بها ، وهو ثابت للمالك من جميع الجوانب ، كما لا يخفى.
ولا نعني بكون المرور إليها من جميع الجوانب إلاّ هذا المعنى ، واعلم أنه لو باعها وأطلق يتجه تعيين ما قلناه ، أعني : استحقاق المرور من جميع الجهات ، كما اختاره المصنف في التذكرة (٢).
__________________
(١) لم ترد في « م » ، وأثبتناها من الحجري لاختلال المعنى بدونها.
(٢) التذكرة ١ : ٤٧١.