كظاهر صبرة الحنطة ، ثم إن وجد الباطن بخلافه تخيّر في الفسخ ، ولا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ ورأس سلّة العنب والفاكهة.
ولو أراه أنموذجا ، وقال : بعتك من هذا النوع كذا بطل ، لأنه لم يعيّن مالا ولا وصف.
ولو قال : بعتك الحنطة التي في البيت ، وهذا الأنموذج منها صحّ ، إن أدخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع ، وإن لم يدخل على إشكال ، ينشأ : من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف ، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد.
______________________________________________________
والبطيخ في الصنف الواحد تفاوتا تختلف به الأغراض ، بخلاف أجزاء الصنف من الحنطة.
قوله : ( ثم إن وجد الباطن بخلافه تخيّر ).
لأنّ البيع قد صح ، لاندفاع الضرر بالدلالة السابقة ، وثبوت الخيار لتدارك الفائت.
قوله : ( ولو قال : بعتك الحنطة التي في البيت ، وهذا الأنموذج منها صح إن أدخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع ).
قد يقال : يرد عليه إمكان تلف الأنموذج ، فلا يكون هناك ما يرجع اليه عند الاشكال.
قوله : ( وإن لم يدخل على إشكال ، ينشأ من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف ، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد ).
ومن أنّ مشاهدة المثل أبلغ من الوصف. وفيه نظر ، لأنّ الرؤية لا تقتضي العلم بالأوصاف ، لإمكان الغفلة عنها ، بل عدم العلم بها أصلا ، بخلاف ما لو ضبطت باللفظ ، فإنها تصير متعينة حينئذ ، لكن هنا كلامان :
أحدهما : قول المصنف في تعليل كون المبيع غير مرئي ولا موصوف ، إذ لا يمكن الرجوع اليه عند الإشكال بأن يفقد ، وأراد : فيما لو رأى أعلى صبرة الحنطة ، فإن