عليه ، ما لم يكن معروف النسب ، وكذا كلّ من أقرّ بها بالغا رشيدا مجهولا وإن كان المقرّ له كافرا ، ولا يقبل رجوعه.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا كل من أقرّ بها بالغا رشيدا ).
اعتبر في التذكرة في باب اللقطة بلوغه وعقله (١) ، وكأنه يرى أنّ الرشد غير شرط ، لأنّ إقرار السفيه بالرقية ليس إقرارا بالمال ، فيكون مسموعا ، كإقراره بما يوجب القصاص.
ويشكل لو كان له مال ، فإنّ الإقرار على نفسه بالرق يقتضي كون المال للمقر له ، فيكون إقرارا بالمال ، إلا أن يقال : يثبت المال للمقر له تبعا لثبوت الرقية ، لا لأنه إقرار بالمال ، فلا يكون ذلك من صحة إقرار السفيه بالرقية ، وهو محتمل.
قوله : ( ولا يقبل رجوعه ).
قال في التذكرة : لاشتماله على تكذيب إقراره ، ودفع ما ثبت عليه بغير موجب ، قال : ولو أقام بينة لم تسمع ، لأنه بإقراره أولا قد كذبها (٢).
قلت : قد يقال : إذا أظهر لرجوعه تأويلا يسمع ، ـ كأن قال : لم أعلم بكوني تولدت بعد إعتاق أحد الأبوين مثلا ، ثم علمته بعد ذلك بالبينة وهو متجه ـ فالمصير اليه ليس بذلك البعيد ، وستأتي له نظائر في باب القضاء وغيره إن شاء الله تعالى.
ولو أقر بالرقية لمعين فردّ ، فادعى الحرية ، ففي اعتبار رجوعه وجهان :
أحدهما : يعتبر ، لأنّ إقراره قد سقط اعتباره برد المقر له ، فإذا انتفت رقيته وجب أن يكون حرا ، خصوصا على قول الشيخ بأنه لو أقرّ لآخر بالرقية لا يسمع (٣).
والثاني : لا يعتبر ، لأنه لما أقر بالرقية للمعين نفذ إقراره لا محالة ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » فتحقق كونه رقا ، ورد المقر له إنما ينفي ملكه إياه بالنسبة إليه ظاهرا ، لا لكونه رقا الثابت شرعا بإقراره.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٨٣.
(٢) التذكرة ١ : ٤٩٧.
(٣) المبسوط ٣ : ٣٥٢.