الأول : الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ، ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه وإن أسلموا ، ما لم ينعتقوا.
ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك ، ولا يملك من دار الإسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، فإن أقرّ بعد بلوغه بالرقية حكم بها
______________________________________________________
وإطلاقه ( أنواع ) ربما فهم منه أنه يذكر جميع أنواع المبيع هنا ، وليس كذلك ، وكأنه اعتمد في البيان على ما أتى به ، ثم إنّ هذه الأشياء لا تختص بكونها مبيعا ، بل يجوز جعلها ثمنا.
ثم اعلم أنه سيجيء في كلامه الكلام في أنواع المبيع باعتبار النقد والنسيئة ، والبيع مع الإخبار برأس المال ، ومساواة الثمن للعوض.
قوله : ( إذا سبيوا ).
صوابه سبوا بغير ياء ، مثل دعوا ونهوا ، لكنه منقول عن خط المصنف كذلك ، ولعل الخطأ من الناقل.
قوله : ( ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه ).
الذرية والأعقاب : هم النسل من الأولاد وأولادهم.
قوله : ( ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ).
بشرط إمكان تولده منه عادة ، تمسكا بأصل الحرمة ، ولا فرق بين كون المسلم ذكرا أو أنثى.
قوله : ( فإن أقرّ بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ).
أي : فان أقرّ المأخوذ من دار الحرب ، وفيها مسلم يتولد عنه بعد بلوغه ، ولا بد من كونه رشيدا ، وكأنه تركه استغناء بذكره في المسألة التي بعده.