ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصحّ ، وكان له بقدر ماله.
______________________________________________________
لكن ظاهر العبارة الإطلاق ، وفي رواية السكوني (١) وهارون الغنوي (٢) ما يشهد لقول المبسوط والنهاية ، وأول الروايتين مشعر بأنّ الاستثناء كان في بعير يراد به الذبح ، والقول بالبطلان مطلقا متجه ، فانّ العمل بهما ينافي مقتضى القرآن ، فإنّ المأمور به هو الوفاء بالعقد ، وهو هنا ممتنع ، لما سبق.
فالعدول عما يقتضيه خروج عن الوفاء به ، ومصير الى البيع بغير عقد ، والتزام غير ما وقع التراضي عليه. ومتى حكمنا ببطلان الاستثناء ، لم يبق في اللفظ ما يدل على استثناء جزء مشاع بوجه من الوجوه.
تفريع :
لا يصح استثناء اللحم بالوزن ، للتفاوت بالاختلاط بالعظم قلة أو كثرة ، وكذا بالشحم ، إلا أن يعين مكانا لا يختلط بغيره فإنه يجوز ، كما اختاره ابن الجنيد (٣) ، وحسنه في المختلف (٤).
قوله : ( ولو اشتركا في الشراء ، وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح ، وكان له بقدر ماله ).
لدلالة رواية هارون بن حمزة على ذلك (٥) ، ويشكل الحكم بما قدمناه ، ويعارض ظاهر الرواية بمقتضى القرآن (٦) ، وبأنّ العقود بالقصود. ويرد على المصنف أنّ البطلان الذي افتى به في مسألة استثناء البائع آت هنا ، ودليل الصحة مشترك بين المسألتين ، لأنّ الروايتين المذكورتين وردتا بالصحة فيهما.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٠٤ حديث ١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٣ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ٧٩ حديث ٣٤١.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٣٨٤.
(٤) المصدر السابق.
(٥) هي رواية هارون الغنوي السابقة.
(٦) المائدة : ١.