ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع ، والصحة في المذبوح.
______________________________________________________
بزوال المانع ، فإنّ القدرة على التسليم ثابتة هنا (١). ولقائل أن يقول : إنّ الجهالة ثابتة هنا ، وهي مفضية الى عدم القدرة على التسليم ، كما قدمناه.
قوله : ( ولو استثنى البائع الرأس والجلد ، فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح ).
أقوال الأصحاب هنا أربعة :
الأول : القول بالصحة مطلقا (٢).
الثاني : القول بالبطلان مطلقا للجهالة ، فان كلا منهما مجهول (٣).
الثالث : تفصيل المصنف ، وهو القول بالصحة في المذبوح ـ وألحق به في المختلف ما يقصد به الذبح (٤) ـ والبطلان فيما ليس كذلك (٥).
الرابع : تفصيل شيخنا الشهيد في الدروس بالصحة مطلقا ، لكن يكون فيما لا يقصد بالذبح شريكا بنسبة القيمة (٦).
وقال الشيخ في المبسوط (٧) والنهاية : يكون شريكا بنسبة القيمة (٨) ، فإن كان مراده على الإطلاق فهو قول خامس ، وهو الذي افتى به ابن سعيد في الشرائع (٩) ، وإن أراد فيما عدا المذبوح كان كقول الدروس.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) ذهب اليه السيد في الانتصار : ٢١٢ ، وابن الجنيد كما في المختلف : ٣٨٤ ، وغيرهما.
(٣) لم نعثر على قائله ، وفي المفتاح ٤ : ٣٢٣ : « القول ببطلان البيع والشرط ، وقد نقله الفخر في الإيضاح ، وأبو العباس في المهذب. » ، ولم يذكروا اسم القائل.
(٤) المختلف : ٣٨٤.
(٥) كما ذهب اليه هنا في القواعد ، وكذا في التذكرة ١ : ٤٩٨.
(٦) الدروس : ٣٤٥.
(٧) المبسوط ٢ : ١١٦.
(٨) النهاية : ٤١٣ ، وفيه : وإذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد.
(٩) الشرائع ٢ : ٥٧.