ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه ، ويحمل مطلقه على الصحيح.
______________________________________________________
على التسليم بحسبها ، بخلاف ما إذا باعه معينا ، فإنه لا بد من القدرة على التسليم بحسب التعيين ، فتكون القدرة على التسليم معتبرا فيها حال المبيع على ما وقع عليه حالة البيع.
قوله : ( ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه ).
مراده : إذا باعه ذلك على طريق الإشاعة ، وإلا لم يبق فرق بينه وبين قوله : ( ويحمل مطلقه على الصحيح ) ، وعبارة التذكرة (١) تنبيه على أنّ هذا هو المراد ، وصحة البيع حينئذ بالإجماع.
قوله : ( ويحمل مطلقه على الصحيح ).
أي : لو أطلق بيع النصف من الحيوان فهو وإن احتمل النصف معينا ، لكن الشائع والغالب هو بيعه مشاعا ، فيحمل مطلق النصف الواقع في العقد على النصف المشاع ، وعلله في التذكرة بأصالة صحة العقد (٢) ، وهو الذي يشعر به
قوله : ( على الصحيح ) ، فانّ لفظ المسلم يجب أن يصان عن الهذر.
ويرد عليه : أنّ مجرد أصالة صحة العقد لا يكفي في وجوب حمل اللفظ على المعنى الصحيح ، بل لا بد من دلالة اللفظ عليه ، إما بذاته أو بقرينة ، ليحكم بصحته.
وجوابه : انّ للفظ صلاحية الدلالة هاهنا ، وأقل المراتب أن تكون دلالته على كل من المعنيين مساوية للدلالة على الآخر ، فالقرينة : إرادته نقل الملك ، وصيانة كلام المسلم عن الهذر ، على أنّ الاستعمال في النصف الشائع أكثر.
فرع :
قوّى في التذكرة جواز بيع النصف معينا من الحيوان المذبوح ، معللا
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٩٨.
(٢) التذكرة ١ : ٤٩٨.