ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما ، وعلى كلّ منهما نصف الثمن ، فإن أدّى أحدهما الجميع باذن صاحبه في الإنقاد عنه لزمه الغرم له ، وإلاّ فلا ، ولو تلف فهو منهما ، ويرجع على الآمر بما نقد عنه باذنه.
والعبد لا يملك مطلقا على رأي ، فلو كان بيده مال فهو للبائع ، وإن
______________________________________________________
لأجزائه قسط منه قطعا ، ولهذا يزيد وينقص اعتبارها.
ويبعد أن يقال : أن مثل الحمل إذا اشترط لا يكون له جزء من الثمن ، لأنه وإن كان تابعا ، إلا أنّ الثمن يزيد باعتباره ، كما ينقص باعتبار عدم دخوله ، ولعل مراده من العبارة : أنّ العيب الحادث لا يوجب الأرش ، كما هو مذهب المفيد (١) ، وكون ذلك في جملة : ليس لاجزائها جزء من الثمن ، من زيادات القلم.
لكن يرد عليه : أنه على هذا القول لا أرش أصلا ، لأنه إنما يستحق الرد خاصة دون الأرش ، كما هو ظاهر ، فلا يستقيم بناء الحكم عليه.
واعلم أنّ في عبارته : العيب الحادث في جملة ليس لاجزائها قسط من الثمن يوجب الأرش ، وحقه لا يوجب الأرش ، وكأن ( لا ) سقط من قلم الناسخ.
قوله : ( لزم الغرم له ).
لأنه أمره بالأداء عنه ، فلم يكن متبرعا. فان قلت : لم يشترط الرجوع والاذن أعم منه ، قلت : وقع دفع المال بالاذن ، ولم يحصل ما يقتضي التبرع ، فلم يسقط الاستحقاق.
قوله : ( والعبد لا يملك مطلقا على رأي ).
هذا هو الأصح لظاهر قوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٢) لا يقال : العبد لا عموم له ، فلم يدل على أنّ كل عبد كذلك ، لأنا نقول : ظاهر
__________________
(١) المقنعة : ٩٢.
(٢) النحل : ٧٥.