فان اتفقا بطل ، إلاّ مع الإجازة ، ولو كانا وكيلين صحا معا.
______________________________________________________
وإن اشتراه لمولاه.
أو قلنا : إنّه لا يملك : فإما أن يكون وكيلا ، أو مأذونا ، فإن كان مأذونا بطل الإذن بخروجه عن ملك المولى ، وإن كان وكيلا ، فان لم ينعزل عن الوكالة ببيع مولاه وخروجه عن ملكه فالعقد صحيح ، كما صح السابق ، والا وقف على الإجازة من المولى ، لأنه فضولي.
قوله : ( فان اتفقا بطلا ، الا مع الإجازة ).
يتحقق اقترانهما بالاتفاق في القبول ، لأنّ به يتم السبب ، والمراد ببطلانهما :عدم لزومهما ، وإلا لم يصحا مع الإجازة ، ووجه ذلك أنّ كل واحد منهما إذا كان مأذونا بطل اذنه بالبيع ، فيكون تصرفه حينئذ لمولاه فضوليا ، كذا حقق المصنف في المختلف (١).
ولك أن تقول : إن بطلان الاذن بمجرد الشروع في البيع غير واضح ، إذ المبطل إن كان الخروج عن الملك فإنما يخرج بتمام العقد ، وإن كان الشروع فيه ، لأنّ قصده إلى إخراجه عن ملكه قصد الى منعه من التصرف ، ففيه منع ، لأنّ قصده الى بيعه لا يدل على قصده الى منعه من التصرف بإحدى الدلالات.
ومن أين يعلم ذلك ، حتى أنه لو أوجب البيع فلم يقبل المشتري ، أو بدا له فانّ الظاهر بقاء الإذن عملا بالاستصحاب ، وتمسكا ببقاء المقتضي ، والظاهر أنّ كلا من العقدين صحيح غير موقوف على الإجازة.
قوله : ( ولو كانا وكيلين صحا معا ).
لأنّ الوكالة لا تزول بالإخراج عن الملك ، ولا بالقصد اليه ، بخلاف الاذن فإنه يزول بالإخراج عن الملك ، لأنه من توابعه ، وفي رواية أبي خديجة :يمسح طريقهما ، ويحكم بتقدم عقد من كان طريقه أقرب ، وفيها : إنّ الآخر يكون
__________________
(١) المختلف : ٣٨٣.