ولو أقام كلّ من الثلاثة بينة ، فان رجحنا بينة ذي اليد فالحكم كالأول ، وإلاّ فالأقرب ترجيح بينة الدافع ، عملا بمقتضى صحة البيع ، مع احتمال تقديم بينة مولى الأب ، لادّعائه ما ينافي الأصل ، وهو الفساد.
ولو اشترى كلّ من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق ،
______________________________________________________
قوله : ( فان رجّحنا بينة ذي اليد فالحكم كالأول ).
الترجيح لبينة مولى المأذون ، لأنه ذو اليد ، وأراد بقوله : ( فالحكم كالأول ) التشبيه في أنّ الترجيح لجانبه ، لأنّ عليه اليمين أيضا.
قوله : ( وإلاّ فالأقرب ترجيح بينة الدافع ، عملا بمقتضى صحة البيع مع احتمال تقديم بينة مولى الأب ، لادعائه ما ينافي الأصل ، وهو الفساد ).
وجه القرب : ما أشار إليه من أن بينة الدافع قد اعتضدت بمقتضى الأصل ، فترجحت على الأخرى وهو الأصح. وتوضيح وجه الاحتمال : أنّ مولى الأب بالإضافة إلى ورثة الدافع خارج ، فتقدم بينته ، لأنه مدع بأحد تفاسير المدعي ، لانه يدعي ما ينافي الأصل.
ويضعّف بأنه مدع وخارج بالإضافة إلى مولى المأذون ، كما أنّ الآخر أيضا مدع وخارج بالإضافة اليه ، ولا يلزم من كون دعوى أحدهما توافق الأصل ، ودعوى الآخر تخالفه ، أن يكون أحدهما بالإضافة إلى الآخر مدعيا وخارجا ، فترجح بينته.
وتقديم بينة مدعي الفساد إنما يكون حيث لا يقطع بكون الآخر مدعيا ، فأما إذا قطع به وأقاما بينتين فلا بد من الترجيح ، وهو ثابت في جانب مدعي الصحة.
قوله : ( ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق ).
وذلك لأنّ العقد السابق هو الذي صدر عن أهله في محله ، والآخر محكوم ببطلانه إن اشتراه لنفسه وقلنا : إنّ العبد يملك ، لامتناع أن يملك العبد سيده