وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان ، على إنكار البيع ، فإن أقام أحدهما بينة حكم له.
______________________________________________________
وأعجب من هذا قوله : ان دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين ، فإنه إن أراد بها صحة البيع ، فمعلوم أن دعوى مولى الأب : أنه اشترى بماله تقتضي فساد العقد ، لأنّ العوضين إذا كانا من مالك واحد لم تكن المعاوضة صحيحة.
قوله : ( وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع ).
الرواية المشار إليها هي رواية ابن أشيم ، عن ابي جعفر عليهالسلام (١) ، وأشيم مضبوط ـ في مواضع لا بأس بالتعويل عليها ـ ، بفتح الهمزة وإسكان الشين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت ، وهي ضعيفة ، فإن ابن أشيم غال.
والجار في قوله : ( بالدفع ) يتعلق بالرواية أو بمحذوف ، أي : والرواية الواردة بالدفع إلى أخره ، و ( عبده ) بالنصب مفعول المصدر ، أي : يدفع عبد مولى الأب اليه ، والجار في قوله : ( على إنكار البيع ) متعلق بقوله : ( وتحمل الرواية ). ويشكل هذا الحمل بأنّ في الرواية أنه ادعى شراء أب المأذون بماله ، فيكون معترفا بالبيع ، مدعيا فساده.
وأشكل منه ردها مع كونها من المشاهير ، وأشكل من الجميع العمل بمقتضاها ، لأنّ قبول إقرار العبد على ما في يده لغير مولاه خلاف أصول المذهب ، وبالجملة فما صار اليه المصنف هو ما تقتضيه الأصول ، ويبقى النظر في تنزيل الرواية.
قوله : ( فإن أقام أحدهما بينة حكم له ).
يعني : مولى الأب وورثة الدافع ، لأنهما مدعيان ، فأيهما أقام بينة فالحكم له.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٦٢ حديث ٢٠ ، التهذيب ٧ : ٢٣٤ حديث ١٠٢٣ و ٨ : ٢٤٩ حديث ٩٠٣ و ٩ : ٢٤٣ حديث ٩٤٥.