فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحج ، ثم ادّعى كلّ من مولى الأب والمأذون وورثة الدافع كون الثمن من ماله ، فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة.
______________________________________________________
لأنه يؤذن بأنّ هناك شيئا.
قوله : ( فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة ).
وذلك لأنه صاحب اليد ، لأنّ يد العبد يد المولى ، وفي النافع : يناسب الأصل إمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه (١) ، وكأنه يريد بالأصل : أصالة صحة ما فعل من شراء ، وعتق ، وغيرهما.
قال في الدروس : وهو قوي إذا أقر بذلك ، لأنه في معنى الوكيل ، إلا أنّ فيه طرحا للرواية المشهورة (٢) (٣).
قلت : وفيه ضعف آخر ، لأن إقرار الوكيل إنما يعتبر إذا لم يكن إقرارا على الغير ، ومعلوم أنّ إقرار العبد على ما في يده إقرار على السيد فلا يسمع.
ثم قال : وقد يقال : أنّ المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع الى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ولا تعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد ، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا ، قال : وهذا واضح لا غبار عليه (٤).
أقول : تأملنا ذلك فلم نجده واضحا ، فانّ المال الذي بيد المأذون في هذا الفرض لا يدل دليل أصلا على أنه لمولى الأب أو غيره ، وإنما الذي دل عليه الدليل هو أنه لمولاه ، نظرا الى مقتضى اليد ، فكيف يكون لمن لا يد له ، ولا سبب يقتضي ملكه سوى مجرد دعواه وإقرار المأذون الذي هو غير معتبر؟
__________________
(١) المختصر النافع : ١٣٣.
(٢) الكافي ٧ : ٦٢ حديث ٢٠ ، التهذيب ٧ : ٢٣٤ حديث ١٠٢٣ و ٨ : ٢٤٩ حديث ٩٠٣ و ٩ : ٢٤٣ حديث ٩٤٥.
(٣) الدروس : ٣٤٩.
(٤) الدروس : ٣٤٩.