______________________________________________________
وقال الشيخ : يرد المشتري الى البائع العبد الباقي ، ويسترجع نصف الثمن ويطلب الآبق ، فان وجده اختار حينئذ ، ورد النصف الذي قبضه من البائع اليه ، وإن لم يجده كان العبد الباقي بينهما (١) ، وهي رواية السكوني ، عن الصادق عليهالسلام (٢) ، وعليها جمع من الأصحاب (٣).
ويشكل بأنّ التالف مضمون على المشتري ، لأنه مقبوض بالسوم ، وله المطالبة بالمبيع ، لأنه موصوف في الذمة ، ولا وجه لكون العبد الباقي بينهما ، فانّ المبيع ليس نصف كل واحد منهما. والمعتمد ما اختاره المصنف من أنّ الآبق مضمون على المشتري بقيمته ، والمبيع موصوف في ذمة البائع ، فله المطالبة به ، وليس له استرجاع شيء من الثمن.
وبنى في الدروس قول الشيخ والجماعة على أنّ العبدين متساويان في القيمة ، ومتطابقان في الوصف ، وإنّ حق المشتري منحصر فيهما (٤). ويشكل بأنّ انحصار الحق فيهما إنما يكون بورود البيع على عينهما ، وهو خلاف الفرض ، وعدم تضمين التالف مخالف لما عليه الأكثر من أنّ المقبوض بالسوم مضمون.
وفي المختلف نزلها على تساوي العبدين من كل وجه ليلحق بمتساوي الأجزاء ، وحينئذ فيجوز بيع عبد منهما ، كما يجوز بيع قفيز من الصبرة ، وينزل على الإشاعة فيكون التالف منهما والباقي لهما (٥).
قلت : لو صح هذا التنزيل لنافى ارتجاع نصف الثمن ، كما وردت به الرواية ، وفي الكلام أيضا مناقشتان :
الاولى : ان العبدين ليسا من متساوي الأجزاء غالبا في شيء ، وإن فرض
__________________
(١) النهاية : ٤١١.
(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ حديث ٣٥٤.
(٣) منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٦٠ ، والشهيد في اللمعة : ١٢٠.
(٤) الدروس : ٣٤٨.
(٥) المختلف : ٣٨٢.