______________________________________________________
وجوبه كون الناقل بيعا وغيره من تمليك وارث ونحوهما ، لعموم حديث أوطاس.
ويجب الكف عن الوطء قبلا ودبرا ، ولا يحرم ما سواه ، لقول أبي الحسن عليهالسلام في حديث محمد بن إسماعيل ، وقد سأله يحل للمشتري ملامستها؟
قال : « نعم ولا يقرب فرجها » (١) ، وهو صادق على القبل والدبر. وفي التحرير حرم مطلقا (٢) ، والرواية حجة عليه ، واختار في الدروس ما قلناه (٣) ، وفي بعض الأخبار : التصريح بجواز التفخيذ (٤).
وقد يحتال لإسقاط وجوب الاستبراء بأمور :
منها : إعتاقها ، ثم العقد عليها ، فقد ورد جواز الوطء معه من غير استبراء في غير حديث (٥).
ومنها : بيعها لامرأة ، ثم شراؤها منها لاندراجها في أمة المرأة ، ولو ألحقنا بالمرأة غيرها كالطفل أمكن ذلك ، ولو باعها لرجل ثم اشتراها منه حيث يجوز أمكن الحكم بالسقوط أيضا.
ومنها : ما لو زوجها ، فطلقها الزوج قبل الدخول ، فإنها مطلّقة غير مدخول بها ، فلا عدة ولا استبراء عليها ، وما كان واجبا قبل ذلك فقد سقط بالعقد عليها مع احتمال بقاء الوجوب هنا.
نعم لو باعها لغيره ثم تزوجها منه ، أو أحله وطأها فإنه لا استبراءها هنا ، لأنّ النكاح لا يجب الاستبراء قبله إلا أن يعلم الوطء ، ولهذا لو أعتقها جاز أن يتزوجها في الحال ، فلو اشتراها حينئذ فلا استبراء ، لما عرفت من أنّ السابق قد سقط ، واللاحق لا يقتضي وجوب الاستبراء ، كما لو اشترى زوجته قبل الدخول
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٧٣ حديث ٦٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٠ حديث ١٢٩١.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ١٩١.
(٣) الدروس : ٣٤٧.
(٤) التهذيب ٨ : ١٧٨ حديث ٦٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٣ حديث ١٣٠٤.
(٥) التهذيب ٨ : ١٧٥ حديث ٦١٢ ـ ٦١٤ ، الاستبصار ٣ : ٣٦١ حديث ١٢٩٥ ـ ١٢٩٧.