ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء ، أو كانت لامرأة ، أو صغيرة ، أو آيسة ، أو حاملا ، أو حائضا.
______________________________________________________
بحيضة (١).
ولو قال المصنف : وكذا يجب على المشتري قبل وطئها ولو جهل حالها لكان أولى ، لشموله كلا من القسمين.
قوله : ( ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء ).
المراد به : العدل ، لأنّ غيره لا يعد ثقة. وفي الأخبار اعتبار وثوق المشتري به (٢) ، ولا ريب أنه لا يتحقق الوثوق شرعا بدون العدالة.
قوله : ( أو كانت لامرأة أو صغيرة أو آيسة ).
أي : أو كانت صغيرة ، أي : لم تبلغ ، أو آيسة ، وقد سبق بيان سن اليأس ، وبذلك وردت الرواية (٣). وهل تلحق بأمة المرأة أمة الصغير الذي لا يمكن الوطء منه عادة ، وكذا العنين والمجبوب؟ اشكال.
ومثله لو باعتها امرأة لرجل ، فباعها الرجل في المجلس ، ويقرب هنا عدم الاستبراء للقطع بعدم وطئه ، فهو أقوى من إخباره.
قوله : ( أو حاملا أو حائضا ).
أما الحامل ، فلأنّ حملها إن كان من زنى فلا حرمة له ، وإن كان من غيره فان التربص الى زمان وضعه لا يعد استبراء في عرف الفقهاء ، وأما الحائض فإنّ مسها إنما يكون بعد الطهر.
فالاستبراء المخصوص غير واجب ، وحيث يجب الاستبراء يستوي في
__________________
(١) روى المحدث النوري في مستدركه ٢ : ٥٩٦ باب ١٣ من أبواب نكاح العبيد حديث ٢ عن الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : « عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر مناديا فنادى يوم أوطاس : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة ». وقريب منه ما رواه في العوالي ١ : ٢٣٨ حديث ١٥٥.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٢ حديث ٤ ، التهذيب ٨ : ١٧٣ حديث ٦٠٣ ، ٦٠٤ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٩ حديث ١٢٨٩.
(٣) التهذيب ٨ : ١٧٤ حديث ٦٠٧ ، ٦٠٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٠ باب ٢١١.