وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها ،
______________________________________________________
فان قيل : بعد وقوع البيع صارت حقا للمشتري ، فلا يجوز منعه منها.
قلنا : قد ثبت وجوب الاستبراء سابقا على البائع فلا يسقط ، غاية ما في الباب ان المشتري إذا جهل الحال له الفسخ.
فان قيل : الاستبراء حق لله ، والمبيع حق للآدمي ، وحق الله لا يعارض حق الأدمي.
قلنا : في الاستبراء أيضا حق للبائع ، فلا يكون حقا لله محضا. وبعد ذلك فقول التذكرة لا يخلو من وجه ، فإنها بعد البيع أجنبية من البائع ، فلا يجوز بقاؤها عنده ، نعم يأثم بترك الاستبراء.
والتحقيق : أن يقال : أنه لو باع قبل الاستبراء يكون البيع مراعى ، فان ظهر حمل تبين بطلانه ، لأنه من المولى حيث كانت فراشا له ، وإلا تبينت الصحة ، فلا يكون حينئذ ملكا للمشتري ، فلا يتعين التسليم اليه ، بل ولا يجوز استصحابا لبقاء وجوب الاستبراء ، وهذا واضح ، لا شبهة فيه.
فرع :
لو شرط وضعها على يد عدل مدة الاستبراء صح ، وفي النفقة إشكال ، ينشأ : من أنها على المالك ، ومن أنه ممنوع منها باشتراط البائع ، فيكون على البائع.
قوله : ( وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها ).
إنما يجب الاستبراء على البائع إذا كان قد وطأها ، وإن عزل كما سبق في الرواية ، وأما المشتري فيجب عليه الاستبراء ، سواء علم الوطء أو جهل حالها ، للرواية السابقة ، ولما ورد في أوطاس (١) : لا توطأ الحبالى حتى يستبرئن
__________________
(١) أوطاس : واد في ديار هوازن فيه كانت وقعت حنين للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يبني هوازن ، معجم البلدان ١ : ٢٨١.