وفي غيره إشكال ،
______________________________________________________
ولا ماء له ، فلا يناسب وجوب التربص ، لأنّ إمكان الزنى مدفوع بأصالة عدمه ، وبوجوب البناء على الغالب ، وعدم احترام ماء الزاني ونفي العدة والاستبراء للزنى لا يمنع وجوب التربص في الحمل. والظاهر الأول مع كون الثاني محتملا. وقد اختلف كلام المصنف هنا ، وفي النكاح ، وفي الطلاق.
ثم إن تخصيص الوطء بالقبل ـ كما دلت عليه العبارة ـ غير ظاهر ، وكأنه تمسك بظاهر بعض الروايات الدالة على تحريم الوطء في الفرج الى أن تمضي المدة المذكورة (١) حملا للفرج على القبل.
وهكذا وجد في كلامه وكلام أكثر الأصحاب (٢) ، والمتجه المنع قبلا ودبرا ، لصدق اسم الفرج على الدبر ، ولأنّ في بعض الاخبار : « لا تقربها حتى تضع » (٣) ، وهو شامل للمدعى ، ولا يضر كون ظاهره دالا على عدم جواز مسها أصلا ، لاندفاع تحريم ما عدا الوطء برواية أخرى (٤).
قوله : ( وفي غيره إشكال ).
أي : وفي غير الزنى إشكال ، ينشأ من إطلاق التحريم قبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، والجواز بعده في النصوص وكلام الأصحاب ، ومن إطلاق المنع الى حين المنع المقتضي لوجوب الجمع بحمل الأول على الزنى ، والثاني على ما عداه.
ويؤيده أنّ العدة والاستبراء إنما هما لعلم براءة الرحم من الحمل ، فإذا حرم الوطء لإمكان الحمل فمع وجوده أولى. واعلم أنّ فتوى المصنف قد اختلف في هذا الكتاب في هذه المسألة على ثلاثة أوجه : الأول : ما هنا.
الثاني : في النكاح ، ذهب الى تحريم الوطء الى الوضع فيما عدا الزنى وجهل الحال ، وفي المجهول حكم بالكراهية قبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، ونفى البأس عن
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٥٩ ، والشهيد في الدروس : ٣٤٧.
(٣) التهذيب ٨ : ١٧٦ حديث ٦١٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٢ حديث ١٢٩٩.
(٤) التهذيب ٨ : ١٧٨ حديث ٦٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٣ حديث ١٣٠٤.