______________________________________________________
والظاهر أنه لا فرق بين البيع وغيره من العقود الناقلة ، كما اختاره في التذكرة (١) ، لأنّ الروايات أومأت إلى العلة ، وهي قائمة في الموضع المذكور. وهذا الخلاف إنما هو بعد سقي اللبأ الذي لا يعيش الولد بدونه غالبا ، أما قبله فلا يجوز قطعا ، لأنه تسبيب إلى إهلاك الولد.
واعلم أنّ الخلاف في مدة الاستغناء أطلقه الشيخ (٢) والجماعة في كتاب الجهاد وهنا ، ولم يفرقوا بين الذكر والأنثى (٣). والذي يقتضيه صحيح النظر الفرق بينهما ، لأنّ الفرق في حضانة الحرة قد وقع ، فجوّز التفريق بعد سنتين في الذكر ، وبعد سبع في الأنثى على المشهور بين المتأخرين (٤) ، فليجز ذلك في الأمة ، لأنّ حقها لا يزيد على حق الحرة ، ولأنّ « الناس مسلطون على أموالهم » (٥) ، خرج منه ما دل الدليل على منع التفرقة فيه بين مطلق الأمهات والأولاد ، فيبقى الباقي على الأصل ، ولأنّ الأخبار الدالة على عدم جواز التفريق لا تحديد فيها ، فيحمل إطلاقها على المدة المحرمة بمقتضى الحضانة ، لأنّ ذلك هو الحق المقرر للأم في كون الولد معها في نظر الشارع.
وإطلاق الأصحاب هنا يحتمل أمرين : إما الحوالة على ما هناك ، أو لعدم الظفر بما يعين المراد ، وقد صرح به بعض متأخري الأصحاب ، وهو الشيخ أحمد بن فهد ، بأنّ المسألة هنا مبنية على الأقوال في الحضانة ، فكان شاهدا لما قلناه ، وهذا هو الصواب الذي ينبغي المصير إليه.
إذا عرفت ذلك ، فالظاهر إلحاق من يقوم مقام الأم في الشفعة كأمها وكالأخ والأخت ، وعليه دل بعض الأخبار (٦) ، وصرح به المصنف في
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٠١.
(٢) المبسوط ٢ : ٢١.
(٣) منهم : ابن الجنيد والعلامة كما في المختلف : ٣٣١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٥٨.
(٤) منهم : الشهيد في اللمعة : ٢٠٣.
(٥) رواه الشيخ في الخلاف ٢ : ٤٧ مسألة ٢٩٠ كتاب البيوع.
(٦) الكافي ٥ : ٢١٨ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ حديث ٦٠٠ ، التهذيب ٧ : ٧٣ حديث ٣١٢.