وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان ، أقربهما : إلحاقه بالأول.
ولو بيعت على مالك الأصل ، أو باع الأصل واستثنى الثمرة ، فلا شرط إجماعا. وأما ثمرة الشجرة ، فيجوز بيعها مع الظهور ، وحدّه انعقاد الحب.
______________________________________________________
طلوع الثريا ، أورده في التذكرة بصيغة : وحكي عن بعض الفقهاء (١) ، فيحتمل أن يكون القائل بذلك من العامة (٢) ، والمشهور الأول ، وعليه دل أكثر الأخبار (٣).
قوله : ( وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان ، أقربهما : إلحاقه بالأول ).
أي : بما بدا صلاحه ، فلا يشترط في صحة بيعه أحد الأمور الثلاثة ، تمسكا بعمومات الكتاب والسنة ، ورواية أبي الربيع الشامي محمولة على الاستحباب ، مع عدم صراحتها في البطلان (٤) ، والأصح عدم الاشتراط ، لرواية الحلبي (٥).
قوله : ( ولو بيعت على مالك الأصل ، أو باع الأصل واستثنى الثمرة ، فلا شرط إجماعا ).
أي : فلا يشترط شرط من هذه الشروط ، والحكم الثاني ظاهر ، والأول اعتبر لتبعية الأصل.
قوله : ( وأما ثمرة الشجرة ، فيجوز بيعها مع الظهور ، وحدّه انعقاد الحب ).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٠٣.
(٢) انظر : نيل الأوطار ٥ : ٢٧٦ ، الموطأ ٢ : ٦١٩ حديث ١٣.
(٣) الكافي ٥ : ١٧٥ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٨٤ ، ٨٥ حديث ٣٥٨ ، ٣٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ حديث ٢٩٨.
(٤) الفقيه ٣ : ١٥٧ حديث ٦٩٠ ، التهذيب ٧ : ٨٧ حديث ٣٧٢ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ حديث ٢٩٣.
(٥) الكافي ٥ : ١٧٥ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ حديث ٥٧٦ ، علل الشرائع : ٥٨٩ حديث ٣٥ باختلاف في السند ، التهذيب ٧ : ٨٥ حديث ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ حديث ٢٩٩.