فان اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة ، ولو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض وهو التخلية هنا أو سرقت ، فهي من مال المشتري ، ولو كان قبل القبض فمن البائع.
ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ ، ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف ، والأقرب إلحاق البائع به ، وإتلاف المشتري كالقبض.
______________________________________________________
قوله : ( فان اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة ).
بشرط عدم التعدي والتفريط ، وطريق معرفته في الجزء المشاع ظاهر ، وأما في الأرطال المعلومة فيؤخذ بالحرز والتخمين ، فيقال : هل ذهب ثلث الثمرة أو نصفها فيسقط من الثنيا بتلك النسبة.
والجوح : الإهلاك والاستئصال كالاجاحة والاجتياح ذكره في القاموس (١) ، وما في الكتاب مبني للمفعول فإنه متعد بنفسه.
قوله : ( ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ ).
لتبعض الصفقة ، وهو مضمون على البائع.
قوله : ( ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف ).
أما الفسخ فلانه مضمون على البائع ، وأما إلزام المتلف فلأنه أتلف ماله ، لأنّ المبيع قد انتقل إلى المشتري وإن كان مضمونا على البائع.
واعلم : أنّ المراد بكونه مضمونا على البائع : تلفه من ماله وانفساخ البيع إذا تلف بآفة سماوية ، لامتناع تضمين البائع قيمة المبيع بمقتضى الآفة ، ولو أتلفه متلف تخيّر بين الفسخ وأخذ الثمن ، والإبقاء والمطالبة بالعوض.
قوله : ( والأقرب إلحاق البائع به ).
أي : بالأجنبي ، فيتخير معه بين الفسخ والمطالبة بالثمن ، وعدمه والمطالبة بالعوض. ووجه القرب : أنه أتلف ملكه فله مطالبته بعوضه. ويحتمل أن يكون
__________________
(١) القاموس المحيط ( جوح ) ١ : ٢١٩.